عنوان الفتوى : لا حرج في إزالة شعر العانة بالماكينة
لدي أكثر من سؤال صراحة وأتمنى منكم الإجابة عليها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في إزالة شعر العانة بالماكينة، أو بأي وسيلة أخرى، وبقاء شيء يسير من شعر العانة بعد إزالته بالماكينة لا يمنع من جواز استعمالها، جاء في المغني لابن قدامة: والاستحداد: حلق العانة، وهو مستحب؛ لأنه من الفطرة، ويفحش بتركه، فاستحبت إزالته، وبأي شيء أزاله صاحبه فلا بأس؛ لأن المقصود إزالته، قيل لأبي عبد الله ـ الإمام أحمد ـ: ترى أن يأخذ الرجل سفلته بالمقراض، وإن لم يستقص؟ قال: أرجو أن يجزئ، إن شاء الله.اهـ. وانظر الفتوى رقم: 100920.
وأما السؤال الثاني : فقد أخرج هذه القصة الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عمر قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة، فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فقالوا: صبأنا صبأنا، فجعل خالد يقتل ويأسر، ودفع إلى كل رجل منا أسيره، فأمر كل رجل منا أن يقتل أسيره، فقلت: والله لا أقتل أسيري، ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره، فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: «اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد» مرتين. وراجع للمزيد حولها الفتوى رقم : 104512.
والله أعلم.