عنوان الفتوى : لا تطلق زوجتك ما دمت لم تحلف

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

يا فضيلة الشيخ، لقد أردت منع أخي زوجتي من زيارتنا ودخوله بيتي، فقلت لزوجتي: قولي له إن زوجي حالف عليّ أنك لا تدخل البيت. وفي حقيقة الأمر أنا لم أحلف نهائيًّا، ولا أحب الحلف بالطلاق، بل قلت ذلك لأمنعه من دخول البيت، فهل إذا دخل بيتي يقع الطلاق؟ أرجو منكم الرد، وشكرًا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فما دمت لم تحلف بالطلاق فلا تطلق زوجتك إذا دخل أخوها بيتك، وهذا فيما بينك وبين الله؛ قال ابن قدامة -رحمه الله-: "فإن قال: حلفت بالطلاق. أو قال: علي يمين بالطلاق. ولم يكن حلف، لم يلزمه شيء فيما بينه وبين الله تعالى" المغني لابن قدامة (7/ 401).
لكن عليك التوبة إلى الله من الكذب.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
طلاق المرأة بعد معرفة ماضيها السيء
الزواج إن لم يحقق مقصوده وصعب أمر الإصلاح فالأولى هو الطلاق
طلاق الزوج بناء على تنازل المرأة عن حقوقها
هل يقع الطلاق في الأنكحة المختلف في صحتها؟
معنى كنايات الطلاق
قول الزوج عن زوجته النصرانية: "سوف آخذ الإقامة وسأطلقها، أو أطلقها"
فسخ النكاح قبل الدخول بسبب من جهة الزوجة
طلاق المرأة بعد معرفة ماضيها السيء
الزواج إن لم يحقق مقصوده وصعب أمر الإصلاح فالأولى هو الطلاق
طلاق الزوج بناء على تنازل المرأة عن حقوقها
هل يقع الطلاق في الأنكحة المختلف في صحتها؟
معنى كنايات الطلاق
قول الزوج عن زوجته النصرانية: "سوف آخذ الإقامة وسأطلقها، أو أطلقها"
فسخ النكاح قبل الدخول بسبب من جهة الزوجة