عنوان الفتوى : متى يجزئ التيمم عن الغسل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أخرج للعمل فجراً والبرد قارس بهولندا فأستعيض عن الغسل بالتيمم فهل يجب الاغتسال مرة أخرى عند رجوعي أم أواصل صلاتي بهذا التيمم؟ وشكراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالتيمم لا يجزئ عن الغسل الواجب عند وجود الماء إلا في حالة عدم القدرة على استخدامه كالبرد الشديد الذي لا يحتمل، مع العجز عن تسخينه، وعليه فإذا قدرت على توفير الماء الساخن فلا يجوز لك التيمم، فإن لم تتمكن ولم تجد إلا ماء بارداً تعجز عن الغسل به فلا حرج عليك أن تتيمم وتصلي، ومتى ما قدرت على استعمال الماء ولو بالتسخين فقد زال عذرك، ويجب عليك الغسل والوضوء لما استقبل من صلوات، ولا يجوز لك الصلاة بالتيمم.
والله أعلم.