عنوان الفتوى : تنزل عليها كدرة فقط بسبب استعمال اللولب الهرموني
أنا متزوجة، ولدي طفلان، ولدتهما بولادتين قيصريتين في وقتين متقاربين، لذلك نصحتني طبيبتي باستخدام لولب منع الحمل الهرموني؛ حتى يتحسن جسدي، وأصبح قادرة على الحمل والولادة الطبيعية دون مخاطر، وأخبرتني أن هذا النوع من اللولب يقلل كمية الدم أثناء الحيض، وقد تنقطع الدورة نهائيا عند بعض النساء اللواتي يستخدمنه، وأن الفترة التي أحتاجها كي تنتظم الدورة لدي هي ستة أشهر من بعد تركيبه، قمت بتركيبه قبل سبعة أشهر، ومشكلتي أن كمية الدم قد قلت فعلا لكنها في آخر حيضتين صارت تأتي كدرة فقط غامقة أحيانا أو فاتحة مع بعض مشحات خفيفة تتخلل الكدرة، وتطول حتى خمسة عشر يوما كاملا أو أربعة عشر، ولم يعد بإمكاني تمييز أوقات ذروة تزداد فيها الإفرازات، أو يغمق لونها، فهي تتراوح بين هذا وذاك طول الفترة تقريبا، في البداية كنت أستطيع التمييز، فعند أول تركيب اللولب كانت الدورة غير منتظمة أبدا، وكنت لا أحسب أي حيض مادامت فترة الطهر تقل عن خمسة عشر يوما، ولا أحسب الكدرة شيئا مادامت تسبق الدم، وأحسب الكدرة بعد الدم حتى الطهر من الحيض وإن طالت دون أن تتجاوز فترة الحيض كله خمسة عشر يوما، وما عدا ذلك أحسبه استحاضة. وسؤالي : أود التأكد من أن ما كنت أحسبه سابقا صحيح، ومعرفة وضعي الآن، حين لم أعد أميز مفرزات الحيض فمعظمها كدرة، فلو جاءت في زمن الحيض وتنقطع أحيانا لبضعة ساعات لا أكاد أرى شيئا ثم تعود الكدرة، فهل تحسب كلها دورة أم كلها طهرا ؟ وإن كانت دورة فهل أحسب الدورة بدءا من رؤية الكدرة إن جاءت وقت الدورة إن كنت أعلم أنني لن أر دما صريحا ؟
الحمد لله.
الذي عليه جمهور الفقهاء أن الكدرة إذا كانت في زمن العادة فهي حيض، وينظر: جواب السؤال رقم: (179069) .
وذهب بعض أهل العلم إلى أن الكدرة التي لا يسبقها الدم لا تعد حيضا ولو كانت في زمن العادة، وهو قول جماعة من السلف.
قال ابن رجب رحمه الله: " ودل قول عائشة رضي الله عنها هذا، على أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض: حيض، وأن من لها أيام معتادة تحيض فيها، فرأت فيها صفرة أو كدرة: فإن ذلك يكون حيضاً معتبراً.
وهذا قول جمهور العلماء، حتى إن منهم من نقله إجماعا، منهم: عبد الرحمن بن مهدي، وإسحاق بن راهويه.
ومرةً خص إسحاق حكاية الإجماع بالصفرة دون الكدرة.
ولكن ذهب طائفة قليلة، منهم: الأوزاعي، وأبو ثور، وداود، وابن المنذر، وبعض الشافعية إلى أنه لا يكون ذلك حيضاً حتى يتقدمه في مدة العادة دم " انتهى من" فتح الباري " (2/ 125 - 126).
وعليه ؛ فالكدرة التي تنزل عليك ، في وقت عادتك : تعد حيضا ، كما هو قول جماهير أهل العلم .
وينظر جواب السؤال رقم: (300708) .
ثانيا:
ما كنت تعملين به قبل ذلك صحيح. وهو عدم الالتفات للكدرة قبل الدم، واعتبارها من الحيض إذا اتصلت بالدم ، أو كانت في زمن العادة ، ولم تتجاوز خمسة عشر يوما.
فإن تجاوزت : فلها حكم الاستحاضة.
وينظر: جواب السؤال رقم : (174280) .
والله أعلم.