عنوان الفتوى : حكم الصفرة والكدرة قبل الحيض وأثناءه وبعده
بداية الدورة الشهرية تأتيني بلون أصفر بني غالبا ، وتستمر معي من يوم إلى يومين إلى ثلاثة أيام ، وبعدها ينزل الدم ؛ فهل هذه الأيام التي ينزل بها اللون البني تعتبر من الحيض ، أم ليست من الحيض ؟ وفي نهايتها ينزل بعد الدم لون بني أو أسود ، فهل هو حيض أيضا ، أم ليس بحيض ؟
الحمد لله.
أولا :
الصفرة أو الكدرة قبل الحيض : إن كانت في زمن العادة أو قبله بيسير ، وجاءت مصحوبة بألم الحيض ومغصه ، واتصلت بدم الحيض أي : نزل بعدها دم الحيض ، فهي جزء من عادتها وحيضها ، تمتنع معها عن الصلاة والصوم ، وذلك كأن تأتي الكدرة يوما أو يومين مصحوبة بألم الحيض ثم ينزل الدم في اليوم الثالث ، فالجميع حيض ، هذا أظهر الأقوال في هذه المسألة وبه قال الشيخ ابن باز رحمه الله ، لكنه اشترط الاتصال فقط ولم يشترط وجود ألم الحيض ، وهو قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله المتقدم ، وأما قوله الأخير ، فهو عدم اعتبار الصفرة والكدرة حيضا مطلقا .
وتنظر الأسئلة التالية ففيها بعض النقول عن الشيخين رحمهما الله : سؤال رقم (131869) ورقم (50430) ورقم (37840) ورقم(171945) ، وينظر : " ثمرات التدوين عن ابن عثيمين " (ص24) ففيها قول الشيخ رحمه الله : " الذي ظهر لي أخيراً ، واطمأنت إليه نفسي أن الحيض هو خروج الدم فقط ، وأما الصفرة و الكدرة فليستا بحيض حتى لو كانتا قبل القصة البيضاء ، والله أعلم " .
وفيها أيضا : " امرأة تصيبها كدرة لمدة سبعة أيام ، ثم يعقبها دم صريح يستغرق بقية الشهر ثم تطهر لفترة قد تصل إلى ثلاثة أشهر ، فما حكم هذا الدم و الكدرة ؟
فأجاب : الدم كله حيض ، والكدرة ليست بشيء مطلقاً " انتهى من "ثمرات التدوين" ص (24، 25) .
والذي يرجح ما ذكرنا من اعتبار الصفرة والكدرة قبل الحيض حيضا إذا كانا في زمن العادة ، واتصلا بدم الحيض ، وكان معهما ألم الحيض ، أن الصفرة والكدرة من ألوان الدماء عند أكثر الفقهاء ، والحيض هو انهيار جدار الرحم بما فيه من دم وغدد ، فينزل الدم على ألوان مختلفة متفاوتة ، فيبدأ قويا أسودا أو داكنا غالبا ، ثم يخف حتى يكون كدرة أو صفرة ، وقد يقع العكس ، فيبدأ صفرة وكدرة ، ثم دما ، وسيأتي من حديث عائشة رضي الله عنها ما يدل على أن الصفرة والكدرة قبل الطهر : حيض ، ولا فرق في الحقيقة بين نزولهما قبل الطهر ، أو نزولهما في زمن العادة قبل الدم ، مع علامات الحيض من الألم والوجع .
ولو قيل : إنه لا يشترط غير الاتصال لكان قولا قويا ، كما هو قول الشيخ ابن باز رحمه الله ، بشرط أن يكون في زمن العادة .
وقول الفقهاء - كالحنفية والحنابلة - : إن الصفرة والكدرة في زمن العادة حيض ، يشمل - والله أعلم - الحالة المذكورة وهي نزول الصفرة والكدرة أول الحيض .
وقول غيرهم - كالمالكية والشافعية - : إن الصفرة والكدرة حيض مطلقا ، أو في زمن الإمكان ، يشمل نزولهما قبل الحيض ، كما لا يخفى .
وينظر للفائدة : " موسوعة أحكام الطهارة " للشيخ أبي عمر الدبيان حفظه الله (6/ 281- 299) ، " الموسوعة الفقهية "(18/ 296)، " المغني " (1/ 202)، " المجموع " (2/ 422).
ثانيا :
الصفرة والكدرة بعد الدم ، وقبل الطهر : حيض ؛ لما روى مالك في الموطأ (130) عن أم علقمة أَنَّهَا قَالَتْ : " كَانَ النِّسَاءُ يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ بِالدُّرْجَةِ فِيهَا الْكُرْسُفُ فِيهِ الصُّفْرَةُ مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ يَسْأَلْنَهَا عَنْ الصَّلَاةِ فَتَقُولُ لَهُنَّ لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنْ الْحَيْضَةِ ". وصححه الألباني في " إرواء الغليل " برقم (198) .
ورواه البخاري معلقاً " كتاب الحيض ، باب إقبال المحيض وإدباره " .
والدُّرْجة : هو وعاء صغير تضع المرأة فيه طيبها ومتاعها . وينظر : "النهاية في غريب الحديث والأثر " لابن الأثير (2/ 246) .
والكرسف : القطن .
ثالثا :
الصفرة والكدرة بعد الطهر : ليست بشيء .
لقول أم عطية رضي الله عنها: " كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا" .
رواه البخاري (320) وأبو داود (307) والنسائي (368) وابن ماجه (647) واللفظ لأبي داود .
والله أعلم .