عنوان الفتوى : حكم الحمد بقول: اللهم لك الحمد حمد الشاكرين وشكر الحامدين
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
سمعت بعضهم يدعو ويقول: "اللهم لك الحمد حمد الشاكرين وشكر الحامدين" فهل يجوز ذلك؟ وما دليل ذلك من الكتاب والسنة؟ وجزاكم الله خيرًا.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نطلع على هذا الدعاء في شيء من كتب السنة، فالأولى حمد الله بالصيغ الواردة، وانظر بعضها بالفتويين: 151967، 25586.
وراجع كتاب جواب في صيغ الحمد للإمام ابن القيم -رحمه الله-.
ومع كونه غير مأثور، فلا نرى محظورًا في هذه الصيغة، ولا حرج -إن شاء الله- في قوله، وانظر الفتوى رقم: 195019.
والله أعلم.