عنوان الفتوى : من عشرة الزوجة بالمعروف إشباع رغبتها الغريزية
هل من حق طاعة الابن لأمه أن تمنعه من مضاجعة زوجته؟ وهل يجوز للزوجة طلب الطلاق في حالة طاعة الابن لأمه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن حق الزوجة على زوجها أن لا يمتنع عن وطئها مدة تتضرر فيها، وإلا كان عاصياً بامتناعه، لأن هذا مما أمر الله به من معاشرة الزوجة بالمعروف, قال تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء: 19].
لاشك أن من العشرة بالمعروف إعفاف للزوجة وإشباع رغبتها الغريزية حتى لا تتطلع إلى الحرام، قال الإمام ابن حزم: يجب على الرجل أن يجامع امرأته، وأدنى ذلك مرة كل طهر إن قدر على ذلك وإلا فهو عاص؛ لقوله تعالى: فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ [البقرة:222].
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ويجب على الزوج وطء زوجته بقدر كفايتها مالم ينهك بدنه أو تشغله عن معيشته غير مقدر بأربعة أشهر.
وعليه؛ فلا يجوز للرجل طاعة أمه في ترك هذا الواجب فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق, كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه
وإذا امتنع الزوج عن وطء زوجته جاز لها أن تطلب الطلاق، ولا حرج عليها في ذلك لأن الوطء حق لها ومقصد رئيس من مقاصد النكاح, فإذا تضررت من ذلك جاز لها طلب الطلاق، ووجب عليه أن يعفها أو يطلقها.
والله أعلم.