عنوان الفتوى : وقف أهلي وخيرى
من الست نفيسة سالم قالت لقد أنشأ حضرة صاحب الفضيلة المغفور له الأستاذ الأكبر الشيخ محمد الإنبابى وقفه على نفسه ثم من بعده على أولاده ثم من بعد كل ذكر من أولاد حضرة الواقف المشار إليه لأولاده ذكورا وإناثا بالسوية بينهم ثم لأولاد كذلك ثم لأولاد أولاد أولاده كذلك ثم لذريتهم ونسلهم وعقبهم كل ذلك من أولاد الظهور دون أولاد البطون - وقد توفى حضرة الوقف عن ابنه الذى توفى عن ابنه المرحوم سالم الإنبابى الذى توفى عن أولاده الثلاثة المستحقين الوحيدين للوقف وهم - السيدة نفيسة سالم الإنبابى والأستاذ محمد سالم الإنبابى والأستاذ أحمد سالم الإنبابى - وقد سبق أن قدمنا طلب فتوى بخصوص قسمة مال بدل منزل حضرة الواقف الذى كان قد أوقفه لسكنى مستحقى الوقف وعائلاتهم إلى آخر ما جاء بطلب الفتوى. وقد صدرت الفتوى رقم 3 سجل 68 وقف بتاريخ 10 أبريل سنة 1952 والمرافق صورتها طيه وقد جاء بكتاب الوقف المرفق أن حضرة الواقف أوقف خيرات معينة مجموعها 193 جنيها و 640 مليما ضمن مبلغ 543 جنيها و 340 مليما والخيرات بيانها كالآتى حسب تقدير الأثمان لها فى السنوات الخمس الأخير 16 جنيه و 500 مليم كل سنة لقراء المنزل والحوش عدا شهر رمضان 5 جنيه كل سنة لقراء المنزل والحوش فى شهر رمضان واليالى العيد، 4 جنيه و 800 مليم ثلاثة قراء فى المنزل فى ليالى عيد الأضحى والمواسم والأعياد، 15 جنيه ثمن لحوم تفرق فى عيد الأضحى، 4 جنيه و 800 مليم لأمين المكتبة سنويا، 3 جنيه و 600 مليم لتربى حوش باب النصر وثمن جريد أخضر وخبز للتفريق، 10 جنيه و 840 مليما ثمن ماء وجريد أخضر للترب وللقراء ولخادم الحوش بالمجاورين، 18 جنيها ثمن 3 غزليات ومقاطع فرقة، 8 جنيه و 500 مليم ثمن قماش لفقيه وتلاميذ الكتاب بحوش المجاورين وهى 85 متر دبلان، 6 جنيه و 600 مليم ثمن طرابيش ومراكيب لفقيه وتلاميذ الكتاب بحوض المجاورين لعدد 11 طربوشا ومثلها مركوبا، 40 جنيه ثمن عيش للتفريق، 20 جنيه ثم فول للتفريق، 5 جنيهات ثمن بن لعمل القهوة للقراء، 15 جنيها ثمن قمح لعلم شريك وقرصة للتفريق، 20 جنيها ثمن سمن لعمل القرصة وما يلزم من الوقود، 193 جنيها و 640 مليما فقط ثلاثة وتسعون جنيها وستمائة وأربعون مليما لا غير والباقى بعد هذه الخيرات ومقداره 349 جنيها و 700 مليما يصرف فيما يلزم من مأكل ومشرب وبن وقهوة ووقود واستضاءة وغير ذلك مما يحتاج الحال إليه بالمنزل المذكور أو لمستحقى السكنى به وعائلاتهم وحدد أوجه الصرف كالآتى 6 جنيهات سنويا لبواب النزلبواقع 500 ملم شهريا، 12 جنيها سنويا لراش النزلبواقع 1 جنيه شهريا، 31 جنيه و 200 ملم سنويا لباخ النزلبواقع 2 جنيه و 600 ملم شهريا، 12 جنيه سنويا لناينى النزلبواقع 1 جنيه شهريا، 21 جنيه و 600 ملم سنويا لخدم اللاث بالنزلبواقع 1 جنيه و 800 ملم شهريا لثلاثة، 30 جنيها سنويا ثمن ماء عذب لمنزلبواقع 2 جنيه و 500 ملم شهريا، 236 جنيها و 900 ملم سنويا ثمن أكلووقود واستضاءة لستحقى الكنى وعائلاتهم، 349 جنيها و 700 مل ك - كك ٌ غير. ولما كان المنزل قد تهدم وبيعت أنقاضه وأرضه واستبدل بالنقد وبما أنه من حق المستحقين الثلاثة الوحيدين أن يطلبوا إلى محكمة التصرفات قسمة أعيان الوقف وأموال البدل ليشترى منهم مستقل بنصيبه حسب أمر المحكمة وما ترى فيه مصلحتهم ومصلحة الوقف، وأن المستحقين قائمون بقسمة وفرز أعيان الوقف هل يلزم فرز حصة تضمن مبلغ 349 جنيها و 700 مليم المخصص لما عدا الخيرات والموجه إلى مصالح المنزل وساكنيه من خدم وماء وغير ذلك أو يلزم فرز حصة تضمن الخيرات فقط ولا يجب أن يفرز ما يلزم لمصالح المنزل وساكنيه ويكتفى بعد ذلك بقسمة الأعيان ومال بدل المنزل ليشترى كل مستحق بمعرفة المحكمة ما فيه المصلحة له وللوقف
اطلعنا على السؤال ولم نطلع على كتاب الوقف - والجواب - أن مبلغ ال- 349 جنيها و 700 مليم المنوه عنه بالسؤال لا يفرز له حصة هو الخيرات والمرتبات الدائمة المعينة المقدار طبقا للمادة رقم 41 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946، ولم يبين القانون ما هى الخيرات والمرتبات فيرجع فى تفسيرهما إلى الفقه - والذى قرره الفقهاء أن الخيرات ما وقف ابتداء على جهة بر ويؤخذ مما قاله متأخرو فقهاء الحنفية أن المرتبات مقادير من المال جعلت الموقوف عليهم على سبيل الصلة والبر أو على سبيل الصدقة والنفع العام. فقد جاء بهامش الأنقروية ج- 1 ص 231 (المراد بالمرتبات فى اصطلاحهم أحداث المعاليم للأشخاص لا فى مقابلة الخدمة بل مجانا لصلاحه أو علمه وتسمى فى عرف الروم بالزوائد) . والاقتصار فى الأنقروية على الأشخاص وعلى العلم والصلاح ليس للتخصيص أو الحصر، وإنما دعا إليه أن الكلام فى أحداث غير الواقف مرتبات للأشخاص فيلزم فى الخيرات أن تكون قربة سواء أكانت أجرا أم لا ومن الأجر أن يشترط واقف مقدارا من المال شهريا لفقيه يقرأ القرآن يوميا، ويلزم فى المرتبات أن لا تكون أجرا على عمل والدوام المشروط فى المادة فى الخيرات والمرتبات معناه البقاء مدة يظن مجاوزتها لبقاء المقتسمين، والعبرة فى الدوام وعدمه بما يكون عند قمسة الوقف، فإذا كان يظن عند القسمة بقاؤه مدة تنتهى قبل انتهاء المقتسمين فهو غير دائم وإلا كان دائما - وبالنظر فى المبلغ المذكور يتبين أن بعضه أجر وهو ما خصص للبواب والفراش والطباخ والخدمة الثلاثة - وهذا القسم ليس من الخيرات لأنه ليس قربة ولا من المرتبات لكونه أجرا على عمل - أما البعض الآخر وهو ثمن المأكل والماء والوقود والإضاءة التى تلزم لمستحقى سكنى المنزل فهو من قبيل المرتبات ولكن النوعين غير دائمين لأنه تبين عند القسمة أن المنزل قد انهدم فلا يكون شىء من هذه المقررات له دائما فلا تفرز لها حصة تضمنها - فإذا لم يكن للواقف شرط يقضى بإعطائها عند تعذ صرفها إلى جهة ما - وكان استحقاق الفقراء متأخرا بشرط الواقف عن استحقاق الذرية فإن الموقوف من ذلك يرجع إلى غلة الوقف، وبالله التوفيق
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |