عنوان الفتوى : حكم قطرات الماء الساقطة من غسيل ملابس غير المسلمين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

معلوم أن ديننا أكرمنا بالتطهر وحثنا على الطهارة والنظافة ـ فالحمد لله ـ أحيانا أخرج للصلاة ويكون جيراننا النصارى ينشرون ملابسهم ويعلقونها بالنوافذ على حبال لتجف بعدما غُسلت، وأنا أذهب متوضئا فتتساقط نقاط الماء على ملابسي ورأسي ويدي، ولا أعرف كيف غسلوها وهل زالت النجاسة عنها أم لا، فما الأصل في نقاط الماء هذه التي تنزل علي؟ وهل أغير ملابسي وأغسل ما أصابته نقاط الماء؟ أم أن هذا الماء محكوم عليه بالطهارة وأذهب إلى الصلاة ولا أفعل ما سبق ذكره؟. وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فالأصل في هذه القطرات المتساقطة عليك هو الطهارة، فيكفيك أن تعمل بهذا الأصل ولا تغسل ما يصيب بدنك أو ثيابك من هذه القطرات، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الأصل بقاء الشيء على ما كان حتى يتبيَّن التغيُّر، وبناءً عليه: إِذا مرَّ شخص تحت ميزاب وأصابه منه ماء، فقال: لا أدري هل هذا من المراحيض، أم من غسيل الثِّياب، وهل هو من غسيل ثياب نجسة، أم غسيل ثياب طاهرة؟ فنقول: الأصل الطَّهارة حتى ولو كان لون الماء متغيِّراً، قالوا: ولا يجب عليه أن يشمَّه أو يتفقَّده، وهذا من سعة رحمة الله. انتهى.

والله أعلم.