عنوان الفتوى : الوقف الخيرى بجميع المال
من الدكتور محمد ك. قال هل يجوز لسيدة أن توقف الآن جميع أموالها للخيرات على أن يكون الصرف للخيرات بعد وفاتها. أما قبل الوفاة فتصرف ريع الوقف جميعه على نفسها بلا قيد ولا شرط، وهل يجوز لها حق الرجوع فى هذا الوقف والتغيير فى مصارفه أم لا
إنه يجوز لهذه السيدة أن تقف جميع اموالها على نفسها مدة حياتها ثم من بعدها على جهات الخير ويكون نافذا بعد وفاتها إذا لم يكون لها وقت وفاتها زوج ولا أحد من ذريتها ولا من والديها ممن لهم استحقاق واجب طبقا للفقرة الأخيرة من المادة رقم 23 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 وللمادة رقم 24 منه - فإذا كان لها وقت وفاتها أحد من هؤلاء فإن الوقف يبطل فى نصيب من يكون موجودا منهم إذا طالب بذلك فى الميعاد القانونى طبقا للمادة 30 من القانون المذكور ويكون صحيحا ونافذا للخيرات فيما عدا ذلك، كما أنه يجوز لها فى حياتها الرجوع فى هذا الوقف كله أو بعضه والتغيير فى مصارفه وشروطه طبقا للمادة 11 من قانون الوقف. وبالله التوفيق
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |