عنوان الفتوى : من فاته الوتر بالليل فإنه يقضيه في النهار شفعا
إذا نمت عن صلاة الوتر وأردت أن أصليها في الصباح فهل أصليها ركعة أم ركعتين؟حيث أنني قد سمعت حديثا لا أعلم مدى صحته ، الحديث: " لا وتران في ليلة".
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن فاته الوتر بسبب نوم أو نسيان قضاه في النهار شفعا، فإن كان يصلي ثلاثا صلى أربعا ، وإن كان يصلي خمسا صلى ستا وهكذا. ودليل ذلك ما رواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان في حديث طويل عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها ، وكان إذا شغله عن قيام الليل نوم أو وجع أو مرض صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة".
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة، فدل حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان إذا فاتته صلاة الليل يقضيها في النهار شفعا.
وأما حديث "لا وتران في ليلة" فقد رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وحسنه ابن حجر وصححه الألباني ومعناه: أنه لا يجوز للمسلم أن يصلي وترين في ليلة واحدة، وأن من أوتر أول الليل مثلا ثم بدا له القيام آخر الليل فله أن يصلي ما شاء الله له ، ولا يوتر مرة أخرى. هذا هو الراجح.
والله أعلم.