عنوان الفتوى : حكم صيام من شك هل فعل العادة السرية أثناء صومه أم لا
أنا موسوسة، وعمري 20سنة، وفجأة أتتني فكرة أن من الممكن أنني كنت لا أعلم أن العادة السرية تفطر، وأصبحت أحاول التذكر في كل سنة مرت علي هل كنت أعلم أم لا؟ وكنت أمارس العادة السرية، وفي كل موقف أتذكره أعلم أنها نجسة وأنه يجب أن أستحم لألمس القرآن أو أصلي ، ورمضانات الخمس الماضية كنت أعلم أنها لا تجوز مع الصيام وكأنها حيض، أما رمضان الأول والثاني بعد أن بلغت، فلا أدري هل كنت أفعلها، أم لا؟ وهل كنت أعلم أنها مفطرة أم لا؟ وأنا الآن محتارة هل أصوم أياما عن ذلك؟ وهل أزيد لأنني في رمضان الثالث لست متأكدة مائة بالمائة أنني كنت أعلم كونها مفطرة؟ أم يجب أن أحاول أن أتذكر؟ وهل علي دفع كفارة، لأنه مرّ عليها أكثر من رمضان؟ وهل يجوز أن أصوم بعد رمضان القادم بدون كفارة؟ والأغلب أنني كنت أعتقد حرمتها.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يشفيك ويعافيك من هذه الوساوس, واعلمي أن أفضل علاج لها هو طرحها وتجاهلها بالكلية، وانظري الفتوى رقم: 51601.
وقد سبق أن بينا في عدة فتاوى أن العادة السرية محرمة في رمضان وفي غيره، وأنها في رمضان أشد وفي نهاره أعظم تحريما, ولا يفسد الصوم بها إلا إذا نزل المني, ومن فسد صومه بها لزمه قضاء ذلك اليوم الذي فسد فيه صومه، ومن فعلها جاهلا بأنها من المفطرات، فصومه صحيح، ولا يلزمه القضاء حتى ولو أنزل المني في المفتى به عندنا، كما في الفتاوى التالية أرقامها: 143137, 150633، 114275.
أما من فعلها عالما بحرمتها، ولكنه جاهل بكونها مفطرة: فإن عليه القضاء، كما سبقت الإشارة إليه في الفتوى رقم: 140342.
ومادمت تشكين في الأمر، ولا تعلمين هل كنت على علم بحرمة تلك العادة أو لا، فالأصل عدم علمك بحرمتها، كما أنك إن شككت في فعلها أو عدم فعلها، فالأصل عدم فعلها، لأن الأصل براءة الذمة، وعلى هذا فإنه لا يلزمك قضاء، ومن ثم فلا داعي للحديث عن كفارة التأخير.
والله أعلم.