عنوان الفتوى : لا يحكم بنجاسة شيء أو بانتقال النجاسة بمجرد الشك
جزاكم الله خيرا يا شيخ. في يوم سقطت على جسدي نجاسة، وكانت في بطن الركبة من الخلف؛ فاغتسلت، وكنت جالسة وركبتي مثناة. فلما أردت أن ألبس ملابسي، رأيت المنطقة جافة، وتتساقط عليها قطرات ماء، من الموجود في أعلى المنطقة. فارتديت ملابسي، وخرجت، فقلت: أكيد وصل الماء، وأنا لا أعلم. هل وصل أم لا؟ لأني مصابة بوسواس طهارة. فهل تكون ملابسي تنجست؟ وأيضا السجاد الذي مشيت عليه نجس، علما بأن ملابسي كانت مبتلة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فعلاج ما تعانين منه من الوساوس هو الإعراض عنها، وعدم الالتفات إليها، وانظري الفتوى رقم: 51601.
فإذا شككت في تنجس شيء ما، أو في تنجس موضع من بدنك مثلا، فالأصل طهارته، فلا تحكمي بتنجسه إلا بيقين جازم.
وإذا شككت في انتقال النجاسة من موضع لآخر، فالأصل عدم انتقالها. فلا تحكمي بالنجاسة إلا بيقين جازم.
وإذا حصل لك اليقين الجازم الذي تستطيعين أن تحلفي عليه، أنه قد تنجس موضع ما من بدنك مثلا، فلا يجب عليك الاغتسال، وإنما يكفيك أن تصبي الماء على هذا الموضع، حتى يغلب على ظنك زوال النجاسة.
فإذا كنت قد غسلت الموضع المتنجس من باطن ركبتك، فإنه لا يضرك تساقط تلك القطرات المذكورة على هذا الموضع، ولا يعود بذلك نجسا؛ لأنها قطرات ماء طاهرة، أصابت موضعا طاهرا، وهذا على تسليم أن تنجس الموضع المذكور أمر متيقن وليس مجرد وسوسة.
ولا تنتقل النجاسة إليك بمجرد مشيك على الموضع المتنجس، هذا على فرض كونه متنجسا، وأن ذلك ليس وسوسة.
والخلاصة أن عليك مدافعة الوساوس، والإعراض عنها، وأن تتجاهليها تجاهلا تاما حتى يعافيك الله سبحانه منها.
والله أعلم.