عنوان الفتوى : حقيقة الوقف
من بولص مشرقى بالآتى بتاريخ أول أكتوبر سنة 1905 وقف واصف أفندى جرجس جميع الأطيان التى قدرها 16 س 9 ط 27 ف بناحية أشمون جريس على نفسه ثم من بعده جعل منها ثلاثة قراريط من أصل أربعة وعشرين قيراطا على الشيوع من عموم الأطيان المذكورة وقفا على من سيحدثه الله تعالى للواقف المذكور من الأولاد ذكورا وإناثا ثم على أولادهم إلخ، وقد جعل من ذلك قدرا مخصوصا وقفه على إخوته الذكور والإناث الذين سماهم بكتاب وقفه المذكور، وعين لكل حصته من الوقفية المذكورة، وشرط لنفسه الشروط العشرة وجعل لنفسه حق التكرار كلما شاء، ثم بعد ذلك بتاريخ 7 مايو سنة 1908 أمام محكمة أشمون الشرعية أخرج بعض الموقوف عليهم وأدخل غيرهم، وجعل لفقراء عائلة الواقف ثلاثة قراريط من أصل أربعة وعشرين قيراطا من ريع كل الأعيان الموقوفة. ثم بعد ذلك أمام محكمة أشمون الشرعية بتاريخ 15 أبريل سنة 1913 أشهد على نفسه وغير بعض تغيرات، جعل ثلاثة قراريط من أصل أربعة وعشرين قيراطا من كل الأعيان الموقوفة على فقراء عائلة الواقف المذكور الأقرب فالأقرب حسب النص الوارد بكتاب الوقف (قد سمى إخوته الذين يريدهم باسم فقراء عائلته وعين أنصبتهم بكتاب الوقف) . ثم بعد ذلك بتاريخ 7 مارس سنة 1918 أمام محكمة بنها الشرعية ألغى ما له من الشروط العشرة وتكرارها بالنسبة لما هو موقوف فيما نص عليه وتغييراته بحيث لا يبقى له شىء منها بعد هذا التغيير. وأرجو التكرم بإفادتى بحكم الشريعة الغراء عن المسائل الآتية هل وقف الحصة التى قدرها ثلاثة قراريط من أصل أربعة وعشرين قيراطا من جميع الأطيان الموقوفة على من سماهم بكتاب وقفه من فقراء عائلته الذين بين أسماءهم من إخوته وأخواته وقفا أهليا أو وقفا خيريا إذ لكل حكم خاص، مع ملاحظة أنه سمى كل واحد وعين له حصته حال حياته ومن بعده لذريته ونسله وعقبه طبقة بعد طبقة إلخ. وهل كون الواقف المذكور ألغى ما لنفسه من الشروط العشرة يترتب عليه إبطال حقه فى أن يولى من يشاء بعد ذلك لإدارة الوقف أو لا. وهل هذا الإلغاء يؤثر على ولايته الشرعية على ذلك الوقف أو لا
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أولا بأننا لم نعثر فى كتب الفقهاء المعتد بهم على تقسيم الوقف إلى أهلى وخيرى. نعم قد قالوا فى تعريف الوقف إنه حبس العين على حكم ملك الله تعالى والتصدق بالمنفعة حالا أو مآلا فأخذ بعض من كتب فى الوقف حديثا من هذا التعريف انقسام الوقف إلى خيرى وأهلى، وقال إن الخيرى ما صرف فيه الريع من أول الأمر إلى جهة خيرية، والأهلى هو ما جعل استحقاق الريع فيه أولا إلى الواقف مثلا ثم لأولاده إلى آخره ثم لجهة بر لا تنقطع. والذى يظهر لنا أن انقسام الوقف إلى خيرى وأهلى حادث بالعرف، وأن الخيرى فى العرف هو ما يصرف ريعه لجهة بر سواء أكان من أول الأمر موقوفا على جهة بر أم كان موقوفات على غير جهة بر ثم آل إلى جهة بر، والأهلى ما ليس كذلك. ومن هذا يعلم أن الوقف على فقراء قرابة الواقف يعد عرفا خيريا. وثانيا أن إلغاء الواقف ما لنفسه من الشروط العشرة لا يترتب عليه إبطال حقه فى أن يولى من يشاء بعد ذلك لإدارة الوقف، كما لا يؤثر هذا الإلغاء على ولايته الشرعية على وقفه، إذ ولاية الواقف على وقفه لا تسقط بإسقاطه لها فضلا عن أن تبطل بإلغاء غيرها من الشروط، كما أن ولاية التغيير فى النظر كذلك. هذا ما ظهر لنا. والله سبحانه وتعالى أعلم
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |