عنوان الفتوى : العدل في المبيت والمسكن بين الزوجتين وكتابة شقة باسم واحدة منهما
1- فيما يتعلق بالعدل في المبيت بين الزوجتين ، ما هو الحد الأدنى للمبيت عند كل زوجة على حده ؟ هل يقصد به سكون الليل أم ماذا ؟ حيث تم الاتفاق على تواجدى بالنهار عند زوجتى الثانية ، والذهاب لزوجتى الأولى على فترات بالنهار للاطمئنان عليهم ، مع تقسيم المبيت بين الزوجتين مناصفة . 2- وبالنسبة للعدل فى المسكن ، زوجتى الأولى لديها 3 أطفال ، فكيف يكون العدل فى المسكن ؟ هل يكون بالتساوى في قيمة العقار أم ماذا ؟ 3- وفى حالة كتابة الشقة التى ستتواجد بها زوجتى الثانية بأسمها كشرط لإتمام الزواج ، وهى أصغر في المساحة من الشقة التى تتواجد بها الزوجة الأولى ، ولكن الشقة التى ستتواجد بها زوجتى الأولى وإن كانت أكبر كثيرا في المساحة إلا أنها ملكي وباسمى ، وليست باسمها ، عكس الشقة التى ستتواجد بها زوجتى الثانية هى أصغر في المساحة ، ولكننى سأنقل ملكيتها إليها للاطمئنان ، فهل فى ذلك شيء ؟
الحمد لله
أولا:
يجب على الزوج أن يعدل بين زوجتيه في القسم، فيبيت عند هذه ليلة، وعند هذه ليلة.
والنهار تابع لليل، ولا يزور الأخرى نهارا في غير نوبتها، إلا لحاجة، ولا يزورها ليلا إلا لضرورة.
قال الشافعي رحمه الله: "ودلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وما عليه عوام علماء المسلمين : أن على الرجل أن يقسم لنسائه بعدد الأيام والليالي ، وأن عليه أن يعدل في ذلك" انتهى من "الأم" (5/158) .
وقال: "ولم أعلم مخالفا في أن على المرء أن يقسم لنسائه ، فيعدل بينهن" انتهى من "الأم" (5/280).
وقال البهوتي رحمه الله : " ويحرم أن يدخل إلى غير ذات ليلة إلا لضرورة ، وفي نهارها إلا لحاجة " انتهى من "الروض المربع شرح زاد المستقنع" (6/ 449).
وانظر: جواب السؤال رقم : (129223) .
والمبيت : المراد به قضاء الليل كله عند الزوجة.
وإذا حصل تراض حقيقي ، على أن تكون في النهار دائما عند الزوجة الثانية، وتزور الأولى على فترات، فلا بأس.
وللزوجة أن تتنازل عن شيء من حقها في ذلك، ولها أن تعود عن هذا التنازل ، وتطالب باستيفاء حقها.
ثانيا:
العدل في المسكن: أن تسكن كل زوجة فيما يكفيها وأولادها ، ولا يجب أن تكون قيمة العقارين أو أجرتهما متساوية.
ثالثا:
كتابة الشقة باسم الزوجة الثانية، فيه تفصيل:
فإن كان ذلك من المهر المتفق عليه ، فلا حرج ، ولا يلزم الرجل التسوية في المهر بين زوجاته .
وانظر: جواب السؤال رقم : (187078) .
وإن لم يكن هذا من المهر، بل النكاح قد تم، ولكنك تفعل ذلك لإرضائها أو تطمينها، فهذا مما اختلف فيه الفقهاء، فمنهم قال: إن العدل يتحقق بإعطاء كل زوجة ما يكفيها، ثم لا حرج بعد ذلك في الزيادة ، فله أن يهب لواحدة ما لا يهب مثله للأخرى.
قال ابن قدامة رحمه الله : " وليس عليه التسوية بين نسائه في النفقة والكسوة ، إذا قام بالواجب لكل واحدة منهن ، قال أحمد في الرجل له امرأتان : له أن يفضل إحداهما على الأخرى في النفقة والشهوات والسكن ، إذا كانت الأخرى في كفاية ، ويشتري لهذه أرفع من ثوب هذه ، وتكون تلك في كفاية " انتهى من " المغني " (10/242).
ومنهم من أوجب العدل في الهبة وغيرها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ رواه أبو داود (2133) ، والنسائي (3881) وصححه الشيخ الألباني.
وهذا القول أقرب للصواب ، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، واختاره الشيخ السعدي ، والشيخ ابن باز ، والشيخ ابن عثيمين ، وعلماء اللجنة الدائمة للإفتاء .
وينظر: جواب السؤال رقم : (212363) .
وعلى هذا فإن كتبت الشقة باسم زوجتك الثانية، فاكتب مثلها للزوجة الأولى، فإن كانت شقة الأولى أكبر من شقة الثانية، فإن حصل الرضى من الثانية بذلك فلا بأس، وإن لم يحصل الرضا، فاكتب للأولى نصف الشقة أو ثلثيها، بما يساوى شقة الأخرى.
ولو تركت الجميع على ملكك ، وأعفيت نفسك من ذلك كله ، وتراضيت مع الزوجة الثانية على ذلك ، واطمأنت إليك : فهو أحسن لك ، وأسلم عاقبة على كل حال .
والله أعلم.