عنوان الفتوى : مذاهب العلماء في الغسل للكافر إذا أسلم
الشيخ ابن باز ـ رحمه الله ـ يقول بأن الكافر لا بد أن يتشهد ويغتسل، ويرى أن غسل الكافر واجب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلعل هذا السؤال جزء من سؤال لم يكتمل، وإذا كنت تسأل عن حكم غسل الكافر والمرتد، وعن مذهب العلامة ابن باز فيه: فإن غسل الكافر إذا أسلم اختلف أهل العلم في وجوبه، فقد أوجبه بعضهم، وقيد بعضهم الوجوب بما إذا كان قد حصل منه موجب للاغتسا؛ل كالجنابة والحيض والنفاس، فقد ذهب المالكية في قول عندهم والحنابلة إلى وجوب الغسل على الكافر الأصلي، والمرتد إذا أسلم، لما روى أبو هريرة ـ رضي الله عنه: أن ثمامة بن أثال رضي الله عنه أسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به إلى حائط بني فلان، فمروه أن يغتسل. متفق عليه.
وعن قيس بن عاصم: أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر. رواه النسائي وغيره بإسناد صحيح.
وروى ابن هشام في السيرة، والطبري في تاريخه: أن سعد بن معاذ وأسيد بن حضير، حين أرادا الإسلام، سألا مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة، كيف تصنعون إذا دخلتم في هذا الأمر؟ قالا: نغتسل، ونشهد شهادة الحق.
وذهب الحنفية والشافعية إلى استحبابه لا وجوبه، لعدم استفاضة النقل بالأمر به مع كثرة الداخلين في الإسلام، والراجح القول الأول، وجاء في الموسوعة الفقهية: ذهب المالكية، والحنابلة إلى أن إسلام الكافر موجب للغسل، فإذا أسلم الكافر وجب عليه أن يغتسل، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه: أن ثمامة بن أثال ـ رضي الله عنه ـ أسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به إلى حائط بني فلان، فمروه أن يغتسل ـ وعن قيس بن عاصم أنه أسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر ـ ولأنه لا يسلم غالبا من جنابة، فأقيمت المظنة مقام الحقيقة - كالنوم، والتقاء الختانين-.
وذهب الحنفية، والشافعية إلى استحباب الغسل للكافر إذا أسلم وهو غير جنب، لما روي أنه أسلم خلق كثير ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل، وإذا أسلم الكافر وهو جنب وجب عليه الغسل، قال النووي: نص عليه الشافعي، واتفق عليه جماهير الأصحاب. انتهى.
ولم نعثر بعد البحث على كلام العلامة ابن باز فيه، ولكن الحنابلة يوجبونه.
والله أعلم.