عنوان الفتوى : معنى العقب فى الوقف
من أحمد أفندى فى أن المرحومة الست انجه هانم وقفت وقفا على الست يلدز البيضاء، ثم من بعد وفاتها فعلى ذريتها ونسلها وعقبها، ثم ماتت الست يلدز البيضاء عن بناتها الأربع وهن الست زينب والست تفيدة والست نظلة والست فاطمة، ثم ماتت الست نظلة بنت يلدز المذكورة عن ابنها وزوجها الذى هو أجنبى عن ذرية الست يلدز المذكورة، بمعنى انه لم يكن من ذريتها ولا ذرية أولادها مطلقا، فهل ذلك الزوج الأجنبى يدخل فى نصيب نظلة زوجته بدعوى أن لفظ العقب شمله أو لا يدخل، حيث أن العقب معناه شرعا الولد وولد الولد من الذكور، وهذا الزوج أجنبى ولا ينتسب إلى الست يلدز المذكورة لا من جهة الآباء ولا من جهة الأمهات أفيدونا بالجواب ولكم الثواب
العقب كما فى شرح الدر المختار اسم للولد وولده من الذكور ومتى لم يكن زوج الست نظلة بنت يلدز ولدا من الذكور للست يلدز الموقوف عليها ولا ولد ولد كذلك فلا يكون عقبا لها فلا يستحق فى الموقوف عليها وعلى ذريتها ونسلها وعقبها. وهذا حيث كان الحال كما ورد فى السؤال. والله أعلم
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |