عنوان الفتوى : حكم التنحنح وابتلاع البلغم في الصلاة
إذا كان في الأنف شيء من المخاط أثناء الصلاة، فهل تبطل الصلاة إذا أصدرت أصواتًا متكررة من الأنف في حال سحب المخاط -وهو صوت يعرفه الجميع-؟ وما الحكم إذا تسبب هذا في بلع المخاط عبر الحلق؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما يصدر عنك من صوت لحاجة، كسحب المخاط -مثلًا-، لا حرج فيه، ولا يبطل الصلاة، وإذا ترتب على ذلك ابتلاع المخاط عبر الحلق ولم يصل إلى الفم، فصلاتك صحيحة أيضًا؛ جاء في مواهب الجليل للحطاب المالكي: مسألة التنحنح والتنخم. فيقول: "أخ" إن كان لضرورة فلا شيء عليه، ولغير ضرورة للتسميع اختلف هل تبطل أو لا؟ والصواب: أن لا تبطل.
وقال أيضًا: وسئل اللخمي عن التنحنح في الصلاة، فأجاب: كل ما انحدر من البلغم في الحلق فابتلعه المكلف، فلا يفسد صومًا ولا صلاة ولو قدر على طرحه، إن لم يصل للهوات، والمراد باللهوات: خروجه من الفم إلى الحلق، وهذا لا يحتاج إلى التنحنح، وإن فعل لأمر عرض له يحتاج إليه، فلا شيء عليه في صلاته. انتهى.
وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 74504.
والله أعلم.