عنوان الفتوى : لا يجوز تأخير زكاة المال المودَع إلى نهاية مدة الإيداع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

فى البداية جزاكم الله خيرا على مجهوداتكم وإفادتنا عن مشروعية إخراج زكاة حسابات الودائع في البنوك هل هي سنوية أو في نهاية المدة وهي عشر سنوات؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجب إخراج الزكاة عن أموال الودائع البنكية إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول، ولا يجوز تأخير إخراجها إلى نهاية مدة الوديعة؛ لأنها حق للفقراء، فيجب إعطاؤه لهم في موعده الذي حدده الشرع وتأخيره عن وقته ظلم لهم وتعد على حقوقهم .
وليُعلم أنه لا يجوز وضع هذه الودائع في البنوك الربوية ولو كان ذلك بقصد حفظها فقط، لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان المنهي عنه في قوله تعالى: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2].
فإذا حصل أن وضعها صاحبها في بنوك ربوية وجب عليه سحبها منها فوراً، وعليه أن يتخلص من الفوائد -إن كانت ثَمَّ فوائد- في وجوه الخير، ولا زكاة عليه حينئذ في شيء سوى رأس المال.والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
المال المدّخر للحج وما استفيد من استثماره هل فيه زكاة؟
زكاة المال المدّخر والأرض الموروثة والمؤجرة
حكم زكاة مكافأة نهاية الخدمة
زكاة المال المستفاد وما يدخر من الرواتب ونحوها
مذاهب العلماء في زكاة المال إذا نقص أثناء الحول أو تعمد إنقاصه
زكاة المال في حالة الزيادة أو النقصان
هل حدد الشرع مقدارًا معينًا من صدقة التطوع؟
المال المدّخر للحج وما استفيد من استثماره هل فيه زكاة؟
زكاة المال المدّخر والأرض الموروثة والمؤجرة
حكم زكاة مكافأة نهاية الخدمة
زكاة المال المستفاد وما يدخر من الرواتب ونحوها
مذاهب العلماء في زكاة المال إذا نقص أثناء الحول أو تعمد إنقاصه
زكاة المال في حالة الزيادة أو النقصان
هل حدد الشرع مقدارًا معينًا من صدقة التطوع؟