عنوان الفتوى : لا تعن على الإثم والعدوان

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعمل بمكتب محاسبة ومراجعة وتم إسناد مهمة مراجعة شركة الأهرام للمشروبات ونشاطها الرئيسي إنتاج وبيع الخمور فهل يجوز مراجعة حسابات تلك الشركة وماذا أقول لمديري؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فنشكر الأخ السائل على تحريه للحلال، واستيضاحه فيما أشكل عليه من أمر دينه. ونقول له: إن الله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَان [المائدة:2].
فقد دلت الآية على تحريم معاونة أي جهة يكون نشاطها في مجال لا يرضي الله تعالى، وبما أن هذه الشركة نشاطها الرئيسي في مجال إنتاج الخمور فلا يجوز له مراجعة حاسباتها لأن ذلك نوع من العون لها، وإن من الواجب عليه تقديم النصح لمديره بالحكمة والموعظة الحسنة لعله يعدل عن تولي شركته لهذا الأمر، فإن حدث ذلك فالحمد لله، وإن أصر فليعتذر له عن المشاركة في هذا العمل بخصوصه، فإن أبى فليقدم له استقالته، ولعل الله تعالى ييسر له أفضل مما هو فيه؛ لأنه سبحانه وعد من اتقاه بالفرج والتيسير، فقال سبحانه: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ [الطلاق: 2، 3].
ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم:
3977 - والفتوى رقم: 11924.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم الدلالة على منتج يستعمل في الحرام والحلال
العمل في موقع فيه قسم للأغاني
العمل في مركز اتصالات شركات التأمين
شروط نشر الإعلانات وكتابة المقالات في المواقع
الاشتغال بالمحاماة بين الحرمة والإباحة
العمل محاسبًا في شركة قد تقترض بالربا
الانتفاع بما يُكسَب من الخياطة إذا اشتريت الخيوط بمال مختلط
حكم الدلالة على منتج يستعمل في الحرام والحلال
العمل في موقع فيه قسم للأغاني
العمل في مركز اتصالات شركات التأمين
شروط نشر الإعلانات وكتابة المقالات في المواقع
الاشتغال بالمحاماة بين الحرمة والإباحة
العمل محاسبًا في شركة قد تقترض بالربا
الانتفاع بما يُكسَب من الخياطة إذا اشتريت الخيوط بمال مختلط