عنوان الفتوى: لا تبرأ الذمة بالتصدق بحقوق الناس إلا عند العجز عن إيصالها إليهم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا طالب في الثانوية، وكنت قد حضرت حصة مع مدرس ثمنها 15 جنيها مصريا، وهو الدفع الشهري، وكانت الحصة قبل الأخيرة بالنسبة لي، والمدرس غاب عن الحصة الأخيرة، وأنا ذهبت للامتحانات وامتحنت وأنهيت السنة، فقط أنا أريد أن أعرف هل هذا دين علي أم ماذا؟ وهل يجوز لي الصدقة بهذا الثمن؟ أو يلزمني أن أدفعه للمدرس نفسه؟ أرجو الرد، وشكرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فيلزمك سداد ثمن الحصص التي درسها المدرس إليك إلا أن يسامحك؛ لعموم قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة:1}، ولا يبرئ ذمتك التصدق بالثمن إلا إن عجزت عن إيصاله إليه، وانظر الفتويين التالية أرقامهما: 58480، 274741، وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم مطالبة الأبوين بالأمانة المالية
وجوب رد المبلغ الذي أخذ من الخادمة حيث ردته الشركة
الساكن في منزل لا يعلم صاحبه هل يحل له تأجيره؟
إيداع المال المودع في حساب التجارة
أودع عند غيره مبلغًا فأضاعه فما الحكم؟
حكم نقل الوديعة والتوكيل في نقلها
شروط ضمان الأمانات