عنوان الفتوى : لا يصح التصدق بحقوق الآخرين إلا في حالة العجز عن إيصالها
عائلة كانت تسكن في الكويت أثناء حرب الخليج الأولى ولم يدفعوا أجرة البيت الذي كانوا يسكنونه بسبب ظروف الحرب ولأن الدولة لم تصرف لهم رواتب تلك المدة البالغة 7 أشهر فهل يجب عليهم الآن بعد أن سافروا إلى الأردن ؟ وهل يجزئ عن ذلك توزيع قيمة الأجرة عن تلك المدة للفقراء
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب دفع أجرة تلك المدة إلى صاحب البيت إن كان حيا، أو ورثته إن كان ميتا، ولا يجوز التصدق بها على الفقراء والمساكين إلا في حالة العجز عن إيصال هذا الحق إليهم.
جاء في مطالب أولي النهى للرحيباني ناقلا عن ابن تيمية رحمه الله قوله: إذا كان بيد الإنسان غصوب أو عواري أو ودائع أو رهون قد يئس من معرفة أصحابها فالصواب أن يتصدق بها عنهم.
.. وكان عبد الله بن مسعود قد اشترى جارية فدخل بيته ليأتي بالثمن فخرج فلم يجد البائع فجعل يطوف على المساكين ويتصدق عليهم بالثمن ويقول: اللهم عن رب الجارية.
والحاصل أن المجهول في الشريعة كالمعدوم، فإن الله سبحانه وتعالى قال: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا {البقرة: 286}.
والله أعلم.