عنوان الفتوى : تغيير المنكر قد يكون واجباً عينياً
شاب والدته تخرج من المنزل وتقضي معظم الوقت خارجه مما أثار الشبهات في خروجها ولم تقبل أي نصائح من أولادها رغم قدرتهم على منعها بالقوة ولكن يخافون غضب الله وتم تجريب جميع الطرق إلا اثنين القوة أو السحر فبرجاء الإفاده هل بالسحر منعا لعدم هلاك الأسرة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
قال ابن العربي في أحكام القرآن: في هذا الحديث من غريب الفقه، أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ في البيان بالأخير في الفعل وهو تغيير المنكر باليد، وإنما يبدأ باللسان، فإن لم يكن فباليد. انتهى
وعلى هذا، فإذا كان أولاد هذه المرأة المسؤول عنها على يقين من أن خروج أمهم غير مشروع وجب عليهم نصحها وإرشادها حتى ترجع عما هي عليه، فإن أبت جاز لهم منعها من الخروج إذا لم يترتب على ذلك مفسدة أعظم من حبسها.
قال النووي عند شرحه للحديث السابق تقريره لوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأنه على الكفاية، قال: ثم إنه قد يتعين كما إذا كان في موضع لا يعلم به إلا هو، أو لا يتمكن من إزالته إلا هو كمن يرى زوجته أو ولده أو غلامه على منكر أو تقصير في معروف. انتهى
ولمزيد الفائدة يراجع الفتوى رقم:
9647.
أما ما ذكر من اللجوء إلى السحر في هذا الأمر أو غيره فذلك أمر في غاية التحريم؛ لأن السحر معدود من الكبائر الموبقات.
وانظر الفتوى رقم:
13092.
والله أعلم.