عنوان الفتوى : من لم يكن لديه مال في البلد الذي وجبت عليه فيه زكاة الفطر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

مسلم ذهب لأداء العمرة في رمضان وحان موعد زكاة الفطر ولم يكن معه ما يكفي لأداء الزكاة وقضاء حاجته حتى يرجع لوطنه هو وأهله، ولكن لديه نقود بالوطن إذا رجع ماذا يفعل وهل يمكن إخراجها بعد انقضاء موعدها وماهي كفارة ذلك؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأصل إخراج زكاة الفطر في المكان الذي وجبت فيه كما سبق بيانه في الفتوى رقم:
12221.
ووقت وجوبها يبدأ بالفطر من آخر يوم من رمضان، ويجوز إخراجها قبل ذلك كما سبق مفصلاً في الفتوى رقم: 26574.
وهي واجبة على كل مسلم عن نفسه وكل من يلزمه نفقته من زوجة وولد، إذا زاد ما يملكه عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته.
فإن لم يكن لديه مال في البلد الذي وجبت عليه زكاة الفطر فيه وله مال في بلد آخر كبلده الأصلي فلا بأس أن يوكل في إخراجها، فإن لم يفعل لعذر كعدم وجود آلة اتصال في بلده أو لجهل ونحو ذلك فالواجب عليه إخراجها بعد ذلك ولا إثم عليه؛ كما سبق في الفتوى رقم:
6654.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
زكاة الفطر تتبع الإنسان
حكم تأخير زكاة الفطر وهل يشرع للمزكي أن يدفعها لعياله
وُكل في دفع زكاة الفطر فلم يجد من يعطيها له قبل صلاة العيد
تأخر في أداء زكاة الفطر حتى خرج وقتها
وقت إخراج صدقة الفطر
الوقت المجزئ في إخراج زكاة الفطر
هل تجزئ زكاة الفطر إذا وضعت في حساب الفقير قبل العيد ولم يتسلمها إلا بعد العيد؟
زكاة الفطر تتبع الإنسان
حكم تأخير زكاة الفطر وهل يشرع للمزكي أن يدفعها لعياله
وُكل في دفع زكاة الفطر فلم يجد من يعطيها له قبل صلاة العيد
تأخر في أداء زكاة الفطر حتى خرج وقتها
وقت إخراج صدقة الفطر
الوقت المجزئ في إخراج زكاة الفطر
هل تجزئ زكاة الفطر إذا وضعت في حساب الفقير قبل العيد ولم يتسلمها إلا بعد العيد؟