عنوان الفتوى : اشتراك أكثر من شخص في قراءة ختمة للميت
الناس في منطقتي إذا مات منهم أحد فإنهم يوزعون أجزاء القرآن على المعزين ليقرؤوا، فإذا قرأ تسعة وعشرون شخصًا يدعونهم ليقرؤوا الجزء الثلاثين معًا، ويسمونها: ختم القرآن، ويزعمون أنها تنفع الميت في قبره، وقد يدعون بعد ذلك ببعض الأدعية له، ويكررونها كل حول في اليوم الذي يوافق يوم وفاته، وأنا أشك أنها بدعة، ولكنني لا أعلم كيف أرد عليهم، ولا كيف أمنعهم منها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 164405، حكم اشتراك أكثر من واحد في قراءة ختمة وإهداء ثوابها للميت، وأن ذلك جائز.
لكن الصفة التي ذكرتها في الختمة بدعة، لم يجر عليها عمل السلف، كما بينا في الفتوى رقم: 18377.
ويكفيك في الرد عليهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أخرجه مسلم.
فهو دال على إنكار كل محدث، وانظر الفتوى رقم: 17613.
والله أعلم.