عنوان الفتوى : تحكم المستأجر
هل يجوز لمستأجر الأرض الزراعية أن يَطلُب من المالك جزءًا منها في مقابل إخلاء طَرَفه كما يَقضِي به العُرْف ؟
المفروض أنَّ العَيْن المؤجَّرة لها وقت تنتهي عنده الإجارة، وعند انتهاء الأجل المتفق عليه يَنتهِي عقْد الإجارة، ويأخُذ المالك العين المؤجَّرة، وهو حُرٌّ بعد ذلك في تأجيرها أو عدم تأجيرها لمن كان يَنتفع بها أو لغيره، احترامًا لحقِّ الملكية، مع الحرية في تقدير الأجْر الجديد.
وليس للمستأجر الحق في طَلَب ما يسمى بخُلُوِّ الرِّجْل، ولو اضْطُر المالك إلى دفْعه كان آخِذه آكلاً للسُّحت، وكل لحْم نَبَت من سُحْت فالنار أولى به، فإذا تنازل المالك عن بعض مِلكه باختياره دون ضاغِط عليه فلا مانع، ويجب أن تتفق القوانين الوضعية مع الشريعة الإسلامية.
هذا، وقد صدرت فتوى من دار الإفتاء المصرية بتاريخ 3 من يوليو 1980 هذا نصها: وأَخْذُ المستأجر نصفَ الأرض المؤجَّرة إليه نظير إخلائها لِيَتمكَّن المالك من بيعها ـ أمْر محرَّم شرعًا؛ لأن عقد الإجارة لا يَستتبِع ملكية العين المؤجَّرة، ويُصبح هذا إن تمَّ من باب أكْل أموال الناس بالباطل، ويكون إثْمه على المستأجر، إن لم يَرضَ المالك رِضاءً خالصًا بهذا التصرُّف “الفتاوى الإسلامية ،مجلد 10 ص 3564”.