عنوان الفتوى : حكم من أفطرت في اليوم السادس والسابع من الدورة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

في رمضان السنة الماضية جاءتني العادة الشهرية وهي عادة تأتيني لمدة خمسة أيام أو ستة في حالات قليلة وبعد انتهاء اليوم الخامس وفي نهار اليوم السادس بعد الدورة كنت أكلت في الصباح ولكن طوال هذا اليوم لم ينزل دم وفي اليوم التالي أيضا أكلت في الصباح وأيضا لم ينزل أي دم و تطهرت في ليلة هذا اليوم وصمت اليوم التالي له.أريد أن أعرف ما حكمي في هذين اليومين اللذين أفطرت فيهما؟هل أنا بذلك أكون مفطرة عن عمد وعلي أداء كفارة؟ أرجو الإفادة أفادكم الله

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الطهر له علامات يعرف بها منها: جفوف المحل، ومنها: القصة البيضاء، فمن لم ترهن أو ترى واحدة منهن فحكمها حكم الحائض.
وعليه؛ فإذا كنت أفطرت في اليوم السادس والسابع من الدورة لعدم تبين الطهر وعدم ظهور علاماته فلا إثم عليك، أما إذا كنت رأيت علامة من العلامتين السابقتين ثم أفطرت بعد ذلك عالمة بالحكم الشرعي فأنت آثمة، وتجب عليك التوبة إلى الله تعالى كما يجب عليك قضاء تلك الأيام على كل حال.
والله أعلم.