عنوان الفتوى : وقف
بإفادة واردة من نظارة المعارف بتاريخ 26 جمادى الأولى سنة 1325، 7 يوليو سنة 1907 نمرة 2353 بما صورته. علمت النظارة من مكاتبة وردت من حضرة ناظر مدرسة طنطا بتاريخ 20 مايو سنة 1907 نم- 208 أن المرحوم أحمد باشا المنشاوى خصص فى كتاب وقفه المثبوت بمحكمة طنطا الشرعية مبلغ 250 جنيها لقبول عدد من التلاميذ أولاد الفقراء المسلمين بهذه المدرسة. وحيث إنه بالاطلاع على الجزء الذى يخص نظارة المعارف فى كتاب الوقف المذكور الوارد للنظارة بمكاتبة من نظارة الحقانية فى 20 يونيو سنة 1907 نمرة 171 وجد أن المرحوم اشترط على نفسه أن يصرف من ريع وقفه كل عام مبلغ 250 جنيها المذكور لقبول عدد من التلاميذ المذكورين بالمدرسة المذكورة، وذلك بعد استشارية وإقراره مادام حيا باقيا، فإن مات كان لحرمه الست فاطمة هانم وحضرة بسيونى بك الخمطيب هذا الحق ماداما على قيد الحياة، وحيث إنه مقتض استفتاء فضيلتكم فى معنى الاستشارة والإقرار السالف ذكرهما وهل يجوز مطالبة نظار هذا الوقف بالمبلغ المذكور عن المدة الماضية ولو لم يكن أثناءها بالمدرسة المذكورة تلاميذ من هذا القبيل، ثم فى جواز صرف ذلك المبلغ على أولئك بعد تخرجهم من المدرسة المحكى عنها وإلحاقهم بمدارس أخرى ارقى من هذه لتلقى العلوم. فنأمل التكرم بإفادتنا عما ذكر لإجراء المقتضى وطيه صورة نص ذلك الجزء من كتاب الوقف الوارد من نظارة الحقانية فى هذا الشأن أفندم
على مما تضمنته إفادة النظارة الواردة لنا بتاريخ 7 يوليو سنة 1907 نمرة 2353 ومن صورة النص المرفقة معها ان المرحوم أحمد باشا المنشاوى خصص فى كتاب وقفه المسجل بمحكمة طنطا الشرعية بتاريخ 5 ذو القعدة سنة 1322 مبلغا وقدره 250 جنيها فى كل عام لمدرسة طنطا الأميرية لقبول عدد من التلاميذ أولاد الفقراء المسلمين ممن يصح دخولهم بها مادامت هذه المدرسة تعلم أولاد المسلمين العلوم وعقائد الدين الإسلامى وأركانه، ولا يقبلون إلا بعد استشارة الباشا المشار إليه وإقراره ما دام حيا باقيا، فإن مات كان لحرمه الست فاطمة هانم وحضرة بسيونى بك الخطيب هذا الحق ماداما على قيد الحياة، ويراد الاستفتاء فى هذا الطرف عن معنى الاستشارة والإقرار السالف ذكرهما، وهل يجوز مطالبة نظار هذا الوقف بالمبلغ المذكور عن المدة الماضية ولو لم يكن اثناءها بالمدرسة المذكورة تلاميذ من هذا القبيل وهل يجوز صرف ذلك المبلغ على أولئك التلاميذ بعد تخرجهم من المدرسة المحكى عنها وإلحاقهم بمدارس أخرى أرقى من هذه لتلقى العلوم والإفادة عن ذلك أن معنى الاستشارة والإقرار المذكورين هو ما يعطيه العرف من أنه لا يقبل ذلك المقدار من التلاميذ فى المدرسة المذكورة إلا بعد أخذ رأى الواقف المذكور فى حياته ورأى من عينهما بعد وفاته، بمعنى أن ناظر تلك المدرسة يعين الأشخاص الذين يراد دخولهم فيها على طرف الوقف المذكور ببيان أسمائهم وألقابهم وأنهم أولاد فقراء من المسلمين ويصح دخولهم فيها على الوجه الذى شرطه الواقف ويعرض ذلك على الواقف أو على من عينه لذلك من بعده لأخذ الرأى والاعتماد، ومتى أذن الواقف أو من عينه من بعده باعتماد قبولهم يتبع الإجراء على هذا الوجه، هذا هو معنى الاستشارة والإقرار وأما مطالبة نظار هذا الوقف بالمبلغ المذكور عن المدة الماضية ولو لم يكن أثناءها بالمدرسة المذكورة تلاميذ من هذا القبيل فلا وجه لها لمخالفتها لما شرطه الواقف، وكذا لا يصرف المبلغ المذكور على أولئك التلاميذ بعد خروجهم من المدرسة المحكى عنها وإلحاقهم بمدارس أخرى أرقى لمخالفته لشرط الواقف أيضا، فإنه إنما يقصد الصرف عليهم ما داموا فى المدرسة المذكورة على الوجه المشروح، وشروط الواقف الصحيحة الشرعية لا تجوز مخالفتها شرعا. وللإحاطة تحرر هذا أفندم والصورة المذكورة عائدة من طيه
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |