عنوان الفتوى : قال لزوجته: "تحرمين عليّ لو كان لك أي علاقة محرمة في الماضي" فماذا تفعل؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا امرأة متزوجة من شخص شكاك، وسألني عما إذا كان لي علاقة محرمة بشخص في الماضي أم لا؟ فسترت على نفسي، وقلت: لا، لم يكن لي علاقات محرمة في الماضي, علمًا أنه كانت لي علاقات محرمة في الماضي، وكنت قد تبت إلى الله، وكفرت عن ذنبي، ويعلم الله أني لم أخن زوجي، ولا مرة، وتبت توبة نصوحًا إلى الله, ولكني لن أستطيع أن أقول لزوجي: إنه كانت لي علاقة محرمة في الماضي, لكن زوجي قال لي: تحرمين عليّ لو كان لك أي علاقة محرمة في الماضي, وأنا الآن لا أدري ماذا أفعل, هل أنا محرمة على زوجي؛ لأنه كان لي علاقة في الماضي أم لا؟ علمًا أني لا يمكنني أن أقول له ذلك؛ لأنه سيطلقني وسيخرب البيت، فماذا أفعل ؟ وهل أنا محرمة على زوجي؛ لأنه قال لي: تحرمين عليّ لو قمت بعلاقة في الماضي، ولم أخبره؟ أرجو الإجابة.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

 الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فسؤال الزوج زوجته عن ماضيها أمر منكر، وهو مفسدة محضة، لا مصلحة فيها، فيكفي أن تكون الزوجة الآن صالحة ومستقيمة، وإلا فمن ذا الذي يسلم من الوقوع في الخطأ والزلل، ومعصية الرب تبارك وتعالى!؟ روى الترمذي، وابن ماجة، عن أنس -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وقد أصبت حين لم تخبري زوجك بما حصل، فالمطلوب منك شرعًا مع التوبة الستر على نفسك، وانظري الفتوى رقم: 33442.

 ولكن زوجك ضيق على نفسه، وعليك حين أخبر بحرمتك عليه إن كانت لك علاقة في الماضي، والتعليق على الماضي يكون التحريم فيه منجزًا، أي يقع التحريم.

وتحريم الزوجة يرجع فيه إلى نية الزوج فيما إذا نوى به الطلاق، أو الظهار، أو اليمين، وسبق أن أوضحنا ذلك في الفتوى رقم: 134240.

ومن هنا تعلمين أنه يجب عليك إخبار زوجك بالحقيقة، ولكن ينبغي أن تمهدي لذلك بالاعتذار، وبيان أنك أقدمت على ذلك بناء على كلام العلماء من وجوب الستر، وأن العبرة بالحال، لا بما كان في الماضي، ويمكن أن تطلعيه على فتوانا في ذلك، وبيني له حرصك على الحفاظ على شمل الأسرة، ونحو ذلك مما يمكن أن تتقي به ردة فعله، وانظري للفائدة الفتوى رقم: 140400.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
أحكام القول للزوجة: إن فعلت كذا فأنت تصبحين مثل أمي وأختي
من قال لزوجته: "أنت محرمة عليّ كثدي أمي"
ليس من الظهار
حكم من قال لمن يريد خطبتها: لو فعلت كذا فأنت محرمة علي
متى تأخذ كناية الظهار حكم الصريح؟
أحكام من حلف على زوجته بالظهار أن يطلقها بعد الدورة
هل يقع الظهار لمن سئل عن فلانة فقال عمتي فتبين أنها زوجته؟
أحكام القول للزوجة: إن فعلت كذا فأنت تصبحين مثل أمي وأختي
من قال لزوجته: "أنت محرمة عليّ كثدي أمي"
ليس من الظهار
حكم من قال لمن يريد خطبتها: لو فعلت كذا فأنت محرمة علي
متى تأخذ كناية الظهار حكم الصريح؟
أحكام من حلف على زوجته بالظهار أن يطلقها بعد الدورة
هل يقع الظهار لمن سئل عن فلانة فقال عمتي فتبين أنها زوجته؟