عنوان الفتوى : مشروعية التسمية على الطعام عند إلقائه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بعض الناس إذا انتهى من أكل طعامه وبقي شيء من الطعام كالخبز مثلا وأراد أن يضعه في مكان ما قال بسم الله، ويقول لأن الجن تأكل منه فهل فعله صحيح؟ وهل له أصل في السنة؟ ألا يكفي أنه سمى عند أول طعامه؟.

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا نعلم دليلا على مشروعية التسمية على بقايا الطعام عند وضعها في الزبالة مثلا، والذي ورد في السنة ـ بشأن الطعام ـ هو الأمر بالتسمية عند بداية أكله، وإذا نسي المرء أن يسمي عند البداية قال: بسم الله أوله وآخره، فعن عمر بن أبي سلمة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام: سم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك. متفق عليه.
وعن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فنسي أن يذكر الله على طعامه فليقل: بسم الله أوله وآخره. رواه الترمذي وأبو داود، وصححه الألباني.

وجاء في صحيح مسلم ما يفيد أن الإنسان إذا سمى على طعامه فقد حصنه بذلك من الشيطان، فلا يأكل منه ولا تذهب بركته، فعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبيت، وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء. رواه مسلم.

كما ورد الأمر بالتسمية على الإناء أو السقاء عند عدم إمكانية تغطيته أو غلقه، ففي صحيح مسلم: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: غَطُّوا الإِنَاءَ وَأَوْكُوا السِّقَاءَ وَأَغْلِقُوا الْبَابَ وَأَطْفِئُوا السِّرَاجَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَحُلُّ سِقَاءً وَلاَ يَفْتَحُ بَابًا وَلاَ يَكْشِفُ إِنَاءً، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلاَّ أَنْ يَعْرُضَ عَلَى إِنَائِهِ عُودًا وَيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ فَلْيَفْعَلْ، فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ تُضْرِمُ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ بَيْتَهُمْ.

وإذا كان المراد من السؤال هو التسمية على العظام بعد الفراغ منها ورميها من أجل أن ينتفع بها مسلمو الجن، فهذا له وجه، يقول محمد المختار الشنقيطي في شرحه لسنن الترمذي عند شرحه لقوله صلى الله عليه وسلم: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما ـ للعلماء فيه وجهان:

الوجه الأول: قال بعض العلماء المراد بذلك أنه إذا ذبحت الشاة وذكر اسم الله عليها، فإنها كما ينتفع بها المسلم ينتفع بها أخوه من الجن.

والوجه الثاني: قيل إن المراد أن الإنسان إذا أكل اللحم وأراد أن يلقي العظم فليقل: بسم الله عند إلقائه، حتى ينتفع به إخوانه من الجن، وكلا الأمرين محتمل.

ويقول الشيخ عبد الرحمن السحيم في الفتاوى العامة: ومن زاد عنده شيء من الطعام، فإن كان مما يُحفظ ويُستفاد منه بأن يؤكل أو يُدفع إلى الفقراء وَجَب حفظه، إما لأكله أو لدفعه لمن ينتفع به من الفقراء، أو على أقل الأحوال أن يُجمع ثم يوضع للبهائم بدل رميه، فإن لم يُنتفع به ولا وُجِد بهائم فيوضع في مكان نظيف ينتفع به إخواننا من الجن، وتُشرع التسمية عليه إذا وُضِع، لقوله عليه الصلاة والسلام للجِنّ وقد سألوه الزاد، فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم ـ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تستنجوا بهما، فإنهما طعام إخوانكم. رواه مسلم.

وتراجع الفتوى رقم: 179343.

والله أعلم.