عنوان الفتوى : حكم دفع الضريبة من العائد الربوي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهأرجو أن تفتونا في هذا الأمر الذي يدور بذهن كل مسلم صادق حريص على كسب الحلال في بلاد الكفر ذات القوانين والتعاملات المصرفية الربوية.في أمريكا وكندا ومعظم بلاد الغرب يعطى الموظف وخاصة ذوو المرتبات الكبيرة المرتب بدون أخذ الضريبة منه وفي نهاية السنة يطلب منه تعبئة نموذج بموجبه يحسب قيمة الضريبه طبقاً لحسابات معينة ثم يخرج هذه الضريبة ويسددها للحكومة ف
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم حكم التهرب من الضرائب التي تفرضها الدول الغربية وغيرها على الموظفين في الفتوى رقم: 10709.
وعلى كلٍ؛ فمن لزمه دفعها فليدفعها من ماله الذي يملك شرعاً، ولا يجوز له أن يدفعها من الفوائد الناشئة عن استثمار ربوي غير مشروع، وذلك لأن تلك الفوائد ليست ملكاً للشخص فلا يجوز له الانتفاع بها وقد أوضحنا ذلك في الفتوى رقم: 1983.
وننبه الأخ السائل إلى أن هذا النوع الذي ذكره من الاستثمار لا يجوز لأنه ربا محض، فيجب على المسلم أن يبتعد عنه كل البعد وأن يقلع فوراً عما كان قد دخل فيه منه مع التوبة الصادقة إلى الله تعالى.
والله أعلم.