عنوان الفتوى : ما يلزم من مارس العادة السرية في رمضان مرات لا يعرف عددها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

مارست العادة السرية نهار رمضان عدة مرات، لا أذكر عددها بالضبط، وذلك طوال سنوات صيامي البالغة 12 سنة. فماذا عليّ أن أفعل؟ وكنت أصوم بدون الاغتسال من الحيض أو من الاستمناء حتى تطلع الشمس بكثير أو حتى يمر يوم أو يومان. فهل صيامي مقبول أم أعيده؟ وماذا يجب علي أن أفعل؟ أريد إجابة وافية وكافية، وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعليك -أولا- التوبة إلى الله تعالى من هذا الفعل المحرم، ومن انتهاك حرمة الشهر الكريم، وراجعي شروط التوبة الصادقة في الفتوى رقم: 78925.

ثم إن ما قمت به من استمناء في رمضان يفسد الصوم ويوجب القضاء، إلا إذا كنت حينها جاهلة أنه يفسد الصوم فلا قضاء عليك -على الراجح-، كما أوضحنا في الفتوى رقم: 79032. والقضاء هو الأحوط، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 127842.

وفي حال وجوب القضاء عليك لعدم الجهل، أو لأخذك بالقول الأحوط بوجوب القضاء -على كل حال- فلتنظري الفتوى رقم: 70806 لبيان طريقة قضاء فوائت الصلاة والصيام إذا لم يعلم عددها.

وأما قولك: "وكنت أصوم بدون الاغتسال من الحيض أو من الاستمناء حتى تطلع الشمس بكثير أو حتى يمر يوم أو يومان. فهل صيامي مقبول أم أعيده؟ وماذا يجب عليّ أن أفعل؟" فجوابه: أن الاغتسال ليس شرطًا في صحة الصوم، لكنه شرط في صحة الصلاة، فإذا ترتب على تأخير اغتسالك تضييع لبعض الصلوات أو تأديتها بدون غسل فيجب عليك قضاؤها، وإن كنت لا تعلمين عددها فقد بينا لك طريقة قضائها في الفتوى الأخيرة المحال عليها.

وما نستطيع أن نتكلم عنه: هو صحة الصوم من عدمها، ووجوب القضاء من عدمه، أما قبوله عند الله تعالى: فعلمه عند المولى سبحانه، ونسأل الله لنا ولك القبول.  

والله أعلم.