عنوان الفتوى : اللوطية على ثلاث مراتب
ما حكم مص الرجل العضو الذكري لرجل آخر هل يعتبر لواطاً ومتى يعتبر الأمر لواطا وما حكم الشريعة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
ففاحشة اللواط من أعظم المنكرات عند المسلمين، وعند أهل الكتاب وغيرهم، وحرمتها معلومة ضرورة من دين الإسلام، ودين سائر الأمم بعد قوم لوط، ولهذا بين الله في كتابه أنه لم يفعلها قبل قوم لوط أحد من العالمين، وقد عذب الله المستحلين لها بعذاب ما عذبه أحداً من الأمم، حيث طمس على أبصارهم، وقلب مدائنهم فجعل عاليها سافلها، وأتبعهم بالحجارة من السماء.
ولقد اتفق الصحابة على قتل الفاعل والمفعول به، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، ومقدمات هذه الفاحشة محرمة بالإجماع.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وكذلك مقدمات الفاحشة عند التلذذ بقبلة الأمرد ولمسه، والنظر إليه هو حرام باتفاق المسلمين.
وما ذكره السائل من أفحش وأقبح مقدمات اللواط، بل هو من اللواط لكنه لا يوجب الحد، وإنما كان من اللواط فعل هذا، لأن اللواط مراتب.
قال ابن الحاج المالكي في المدخل: اللوطية على ثلاث مراتب.. طائفة تتمتع بالنظر وهو محرم، لأن النظرة إلى الأمرد بشهوة حرام إجماعاً، بل صحح بعض العلماء أنه محرم؛ وإن كان بغير شهوة. والطائفة الثانية يتمتعون بالملاعبة والمباسطة والمعانقة وغير ذلك عدا فعل الفاحشة الكبرى، ولا يظن ظان أن ما تقدم ذكره من النظر والملاعبة والمباسطة والمعانقة أقل رتبة من فعل الفاحشة، بل الدوام عليه يلحقه بها، لأنهم قالوا: لا صغيرة مع الإصرار، وإذا دوام على الصغائر وصلت بدوامه عليها كبائر، والحكم في ذلك معلوم عند أهل العلم، والمرتبة الثالثة فعل الفاحشة الكبرى.
فإذا كانت المعانقة والملامسة حكمها ما ذكر، فما بالك فيما ذكر في السؤال الذي يدل على خبث نفس فاعله ورداءتها وسفالتها، ولا يفعله إلا شخص يقبل اللواط، ولا يرضى به إلا شخص يفعل اللواط ، عياذا بالله من حال الهالكين.
والله أعلم.