عنوان الفتوى : الاحتجاج بالحديث الحسن
ما هو الحكم الشرعي عند العمل بالأحاديث الحسنة في حالة وجود الأمر للوجوب فيها وفي حالة الأمر بالاستحباب؟. أفتوني وفقكم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحديث الحسن كالصحيح في الاحتجاج، كما قال الناظم:
وهو في الحجة كالصحيح ودونه إن صير للترجيح.
قال ابن حجر في نزهة النظر: في فصل: الحسن لذاته: فإنْ خَفَّ الضبطُ، أي قَلَّ يُقال: خَفَّ القومُ خُفوفاً: قَلُّوا، والمُرادُ معَ بقيَّةِ الشُّروطِ المُتقدِّمَةِ في حدِّ الصَّحيحِ، فهُو الحسنُ لذاتِهِ، لا لشيء خارجٍ، وهو الذي يكون حُسْنُه بسببِ الاعتضاد نحو حديثُ المستُور إِذا تعَدَّدَتْ طُرُقُه، وخَرَج باشتراطِ باقي الأوْصافِ الضعيفُ، وهذا القِسمُ مِنَ الْحَسَنِ مشاركٌ للصحيح في الاحتجاج به، وإِنْ كان دُونَهُ، ومشابِهٌ لهُ في انْقِسامِه إِلى مراتبَ بعضُها فوقَ بعض. انتهى.
وجاء في التدريب ممزوجا بالتقريب: ثم الحسن كالصحيح في الاحتجاج به وإن كان دونه في القوة، ولهذا أدرجته طائفة في نوع الصحيح، كالحاكم وابن حبان وابن خزيمة مع قولهم بأنه دون الصحيح المبين أولا. انتهى.
وعلى هذا، فيُعمل بما فيه من أمر للوجوب، أو للاستحباب، وانظر الفتوى رقم: 67762.
والله أعلم.
أسئلة متعلقة أخري |
---|
ما تفيده الأحاديث الحسنة |
ضوابط الاحتجاج بالحديث الحسن والصحيح لغيره |