عنوان الفتوى : قاعدة عامة في المتاجرة واستخدام الحقوق والمواد المبثوثة في الإنترنت
استخدمت صورا من الإنترنت وتاجرت بها، وقد تكون هذه الصور إما لموقع يبيع هذه الصور، أو صورا ليس عليها توقيع، لكن هذه الصور عبارة عن بضاعة يبيعها، أو عليها توقيع لكن توقيع الموقع المرفوعة منه، والذي قام برفع الصور يظهر بضاعة اشتراها من متجر، وهو يبيعها الآن، أو صورا وعليها توقيع الموقع فقط، أو صورا ليس عليها توقيع أساسا. وأقول: طالما أنه لا يوجد توقيع فيحق لي استخدامها بما أنها موجودة بالإنترنت، ولم أكن أعلم في فعلي هذا شيئا من الحرمة، وكلما عرفت أنه لا يحق لي تركت الأخذ من هذه الصور شيئا فشيئا، فماذا علي الآن في المال المكتسب؟ وقد استخدمت الصور كما هي أو قمت بالتصميم والإضافة إليها. ولا أعلم قيمة الربح من هذه التصاميم؟ كذلك قمت بتنزيل بعض الخطوط المجانية من الإنترنت، وبعد فترة طويلة أردت تحميل خطوط أخرى، وبعدما عرفت أن هناك سياسة استخدام لبعض المواقع فوجئت أن بعض المواقع لا تتيح استخدام هذه الخطوط للعمل التجاري، وبعضها لا يذكر هذا الشرط، والآن لا أعرف أيًّا من المواقع التي حملت منها الخطوط القديمة يسمح بالاستخدام التجاري، ولا أستطيع التفريق أو الرجوع للمواقع القديمة! فماذا علي أن أفعل: هل أستخدم ما حملته قديما أم أقوم بمسحها كاملة؟ وماذا أفعل بالمال المكتسب؟ حيث يصعب تقدير قيمة الربح، فأنا أخشى أن أكون اكتسبت مالا حراما. الرجاء التفصيل في الإجابة، وتوجيهي، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن القاعدة العامة في هذا الباب: أن حقوق الملكية الفكرية ونحوها من الحقوق المعنوية مصونة ومملوكة لأصحابها، ولا يجوز التعدي عليها، وهو الذي صدر به قرار مجمع الفقه الإسلامي، وغيره من المجامع العلمية.
فلا يجوز استخدام أي مادة محفوظة الحقوق دون إذن من مالكها سواء كانت صوار أم خطوطا أم غير ذلك. وإذا كان الإذن مقيدًا فيتعين التقيد به، فإن أذن في الاستخدام الشخصي دون التجاري فلا تجوز المتاجرة بها.
وأما عن الأرباح المكتسبة من استخدام المواد غير المأذون فيها: فهي من حق مكتسبها، لكن يجب عليه التحلل من أصحاب الحقوق؛ بطلب العفو والسماح منهم، أو مصالحتهم وتعويضهم عما فوته عليهم من المنافع، وما لحقهم من ضرر من جراء ذلك، والمرجع في تقدير الضرر وقيمة التعويض الواجب هو إلى أصحاب الخبرة، وإذا تعذرت معرفة قدر ذلك فالواجب على الشخص الاجتهاد في تقديره بما يغلب على ظنه إبراء ذمته به. وراجعي للمزيد في هذا الفتوى رقم: 173041، والفتوى رقم: 245392، والفتوى رقم: 281011.
وأما كيفية تمييز الصور محفوظة الحقوق من غيرها: فالمرجع في ذلك إلى العرف المتبع في بيان حفظ الحقوق والقرائن التي تدل على ذلك. وفي حال الشك: فالأصل هو الإباحة. وانظري الفتوى رقم: 116688، والفتوى رقم: 251932.
فشكك في الخطوط التي حملتها، وهل كانت مأذونًا في استخدامها أم لا؟ لا يوجب شيئًا، فالأصل براءة الذمة، لكن إن أحببت أن تحتاطي وتحذفي الخطوط جميعها فهذا ورع حسن.
والله أعلم.