عنوان الفتوى : واجب من استخدم مواد منسوخة مباحة أو غير مباحة
أرجو من الله العلي القدير أن يجزكم خير الجزاء على هذا الموقع النافع. لدي 3 أسئلة، أرجو الإجابة عليها أثابكم الله: 1-لقد كنت أشاهد أنميات (مسلسلات كرتونية) باللغة اليابانية، عبر الإنترنت مجانا، وهذه الأنميات حقوقها محفوظة، ولقد علمت أن التعدي على حقوق الغير لا يجوز شرعا، وأن ما فعلته يعتبر سرقة، ويجب علي رد الحقوق إلى أصحابها. فقررت أن أقوم بشراء جميع ما قمت بمشاهدته، من باب تعويض الشركات التي قامت بإنتاج تلك الأعمال؛ لأتحلل من السرقة التي ارتكبتها. أنا الآن أدرس في كندا. فهل يجوز لي شراء هذه الأنميات بالدبلجة الإنجليزية، الصادرة من شركة أمريكية، مصرح بها من الشركة الأم باليابان، أم يجب علي شراء النسخ التي باللغة اليابانية، لتصل قيمة ما أقوم بشرائه للشركة المنتجة باليابان مباشرة؟ فأنا -على حد علمي- أظن أن ما سأدفع قيمته في حال شرائي النسخة الإنجليزية، سوف تصل نسبة من أرباحه إلى الشركة الأمريكية، ونسبة للشركة اليابانية. فهل أكون بذلك لم أرد الحق إلى أصحابه؟ وفي حال تعذر علي شراء النسخة التي باللغة اليابانية من الشركة المنتجة باليابان. فماذا علي أن أفعل؟ وكيف أتحلل من تلك السرقة؟ 2-لقد شاهدت مسلسلا كرتونيا عبر الإنترنت بالدبلجة العربية، وهو قديم جدا (من أيام الثمانينات) ولا أظن أنني يمكن أن أجده في الأسواق. فكيف أقوم بالتحلل؟ 3-لقد كنت أسمع، وأحمل بعض الأغاني -مجانا- عبر الإنترنت، وبما أن الأغاني أيضا لها حقوق محفوظة. فهل يجب علي شراء كل ما كنت أسمعه من باب تعويض الشركات؟ أشكر لكم وقتكم الثمين، وأعتذر عن الإطالة، فأنا أريد التحلل من هذه الديون في أقرب وقت ممكن. أرجو التفصيل في إجابة كل سؤال، ولكم مني جزيل الشكر، وخالص التقدير.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فشكر الله لك حرصك على إبراء ذمتك.
وبخصوص هذه القضية: فالذي نفتي به هو ما ذكرته: أن من سلف منه استخدام لمواد مباحة، منسوخة بغير إذن، فيجب عليه التحلل من أصحاب الحقوق، بطلب العفو والسماح منهم، أو مصالحتهم عما لحقهم من ضرر من جراء ذلك، والمرجع في تقدير الضرر، وقيمة التعويض الواجب، هو إلى أصحاب الخبرة.
جاء في فتوى دار الإفتاء المصرية - في الكلام عن العقوبة المترتبة على انتهاك حقوق الملكية الفكرية -: الأصل أنها من باب ضمان المتلفات، وتقدير الضرر الواقع على أصحاب العلامات التجارية، وهذا الضرر يحكم به القاضي، تبعا لتقدير الخبراء في كل واقعة بحسبها. اهـ.
فاعتبار شراء النسخة الأصلية، تعويضا عن استعمال النسخة غير الأصلية: المرجع فيه إلى أهل الخبرة، والاختصاص في هذا الشأن. فلا يحكم بلزوم شراء النسخة الأصلية، أو بكونها تعويضا بإطلاق، إلا إذا قرر ذلك أهل الخبرة والاختصاص. وراجعي الفتوى رقم: 46194. والفتوى رقم: 245392.
وإذا تعذر عليك الوصول إلى أصحاب الحقوق، وتعويضهم، فاجتهدي وتصدقي عنهم بما يغلب على ظنك إبراء ذمتك به. على أن بعض العلماء يرى جواز استعمال النسخ غير الأصلية في الشأن الشخصي غير التجاري، فيمكن الترخص بهذا القول في شأن تعويض أصحاب حقوق المواد المنسوخة، لا سيما عند تعسر تعويضهم.
وبهذا يتبين جواب الشقين الأولين من سؤالك.
وأما الشق الثالث: فالمواد المحرمة - كالأغاني المحرمة - لا يشرع لك تعويض أصحابها، فالمنفعة المحرمة ليست لها قيمة في الشرع.
جاء في نهاية المحتاج: (والأصنام) والصلبان (وآلات الملاهي) كطنبور، ومثلها الأواني المحرمة (لا يجب في إبطالها شيء) لأن منفعتها محرمة، والمحرم لا يقابل بشيء. اهـ.
وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 245392 .
والله أعلم.