عنوان الفتوى : حكم نسخ البرامج القديمة
هل يجوز نسخ البرامج القديمة التي أصبحت لا تباع في السوق الآن؟ وما حكم من يشتري كمبيوتر به برامج لا يعرف من منتجها أو قامت الشركة التي باعت الكمبيوتر له بتحميل هذه البرامج؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز نسخ هذه البرامج القديمة ولا غيرها إذا كان المصدر المصنع قد نص على أن حقوق النسخ محفوظة، إلا أن يأذن في ذلك، إما إذنا خاصاً لشخص معين أو جماعة معينة فيختص الإذن به أو بهم -أو إذناً عاما فيشترك في ذلك كل من أراد النسخ، لأن هذه البرامج هي حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها، وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً، فلا يجوز الاعتداء عليها.
وأما ما تقوم به شركات بيع الكمبيوتر من تحميل بعض البرامج، فما لا يعرف له مصدر مصنع، فيجوز الانتفاع به، أما ما عرف له مصنعون، فلا يجوز الانتفاع به إلا أن يأذنوا كما تقدم، وراجع الفتوى رقم: 17339 - والفتوى رقم: 1033.
والله أعلم.