عنوان الفتوى: تزوجها دون توثيق ثم تركها معلقة لا يريدها ولا يريد أن يطلقها وترفض المحكمة النظر في أمرها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

امرأة تزوجت مدة أقل من شهر، وقال لها زوجها : اذهبي لا أريدك ، ولا أريد أن أطلقك ، علما أننا في تركيا ، ولا يوجد عقد نظامي ،فقط شاهدان وورقة ، ذهبنا إلى المحكمة ، قالوا : يلزم عقد نظامي ، ولها خمسة أشهر تقريبا تاركها ، ولا نعلم أين هو ، فقد غير رقم جواله ، ولا نستطيع التواصل معه ، فهو كان يأمل في أن يستفيد من مالها وذهبها ، فلما تزوجها لم تأت بشئ من مالها فتركها ، فماذا تفعل الآن ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله

أولا:

لا يشترط لصحة النكاح توثيقه في الأوراق الرسمية، لكن نظرا لفساد الذمم، وكثرة المفاسد المترتبة على عدم التوثيق، فإنه يجب توثيق عقد النكاح، ولا يجوز التساهل في ذلك.

وينظر: جواب السؤال رقم (129851).

ثانيا:

إذا لم تنظر المحكمة في قضية هذه المرأة لعدم توثيق عقد نكاحها، فإنها تعرض أمرها على جماعة من العلماء، كمسئول الإفتاء، أو إمام الجامع الكبير، لينظروا في أمر تطليقها ، وهم يتولون الاتصال بزوجها وسماع أقواله .

فإن ثبت تغيب زوجها وامتناعه عن النفقة عليها وتضررها بغيابه، طلقوها منه.

قال العدوي في حاشيته على كفاية الطالب الرباني (2/ 133) : " وجماعة المسلمين العدول يقومون مقام الحاكم في ذلك، وفي كل أمر يتعذر الوصول إلى الحاكم أو لكونه غير عدل.

وأما من لم يثبت عسره ، وهو مقر بالملاء ، وامتنع من الإنفاق والطلاق : فإنه يعجّل عليه الطلاق على قولٍ، ويسجن حتى ينفق عليها على آخر.

فإن سجن ولم يفعل : فإنه يعجل عليه الطلاق، كما أنه يعجل عليه بلا تلُّوم [أي: انتظار] ، إن لم يُجب الحاكم بشيء حين رفعته" انتهى.

ويكفي في صيغة التطليق ما يدل عليها مثل: حكمنا بطلاق فلانة من زوجها فلان، لعدم نفقته عليها.

وينظر: جواب السؤال رقم (225502) ورقم (161533).

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
تزوجها دون توثيق ثم تركها معلقة لا يريدها ولا يريد أن يطلقها وترفض المحكمة النظر في أمرها
تزوجها دون توثيق ثم تركها معلقة لا يريدها ولا يريد أن يطلقها وترفض المحكمة النظر في أمرها
تزوجها دون توثيق ثم تركها معلقة لا يريدها ولا يريد أن يطلقها وترفض المحكمة النظر في أمرها