عنوان الفتوى : مذاهب العلماء في استخدام المياه النجسة لسقي الأشجار
ماهوحكم استخدام المياه العادمة (النجسة) أو المختلطة بنجاسة في ري الأشجار المثمرة، وهل هناك قاعدة شرعية تنص على حرمة الانتفاع بالماء النجس؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أجمع العلماء على أن الماء القليل أو الكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت طعمه أو لونه أو ريحه فهو نجس، نقل هذا الاجماع ابن المنذر وغيره، وسواء كان الماء جارياً أو راكداً، قليلاً أو كثيراً، تغير تغيراً فاحشاً أو يسيراً.
وحكم الماء النجس أنه لا يحل الانتفاع به في الطهارة مطلقاً إجماعاً، ولا في الأكل والشرب إلا لضرورة، كدفع لقمة غص بها أو لعطش خشى معه الهلاك،. ويجوز سقيه للبهائم، وبلُّ التراب به وجعله طيناً يطين به ما لا يصلى عليه، جاء في المنثور من القواعد: يحرم تناوله - أي: النجسي - على المكلف إلا في حالة الضرورة، وجاء في شرح الخرشي على مختصر خليل (إن كان مُغيره نجساً فلا يستعمل في عبادات ولا عادات، لكنه ينتفع به في غير مسجد وآدمي)
وأما حكم الأشجار والزروع إذا سقيت بالماء النجس أو سمدت بنجس، فقد اختلف العلماء فيها، وأكثر العلماء على أنها لا تحرم، ولا يحكم بنجاستها لأن النجاسة تستحيل في باطنها فتطهر بالاستحالة، كالدم يستحيل في أعضاء الحيوان، لحماً ويصير لبناً، وهذا قول أكثر الفقهاء منهم أبو حنيفة والشافعي ومالك...
وذهب الحنابلة إلى نجاسته وحرمة أكله حتى يسقى بماء طاهر يستهلك عين النجاسة، وفي قول آخر لهم هو طاهر.
والله أعلم.