عنوان الفتوى : الأحوال التي يحق لمن أعار أرضاً للزراعة أن يستردها
استعار رجل من شخص أرضا ليزرعها فطلب المعير أن يردها قبل حصادها. ما الحكم ؟ ولماذا؟؟؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان قد أعاره الأرض ليزرعها أو أعاره دون أن يشترط عليه نوعا معيناً من الانتفاع، فلا يحق له الرجوع في هذه العارية قبل وقت الحصاد إلا في حالتين:
-الحالة الأولى: أن يبذل للمستعير أرش النقص بأنه يعوضه عما سيصيب الزرع من ضرر من جراء قلعه قبل أوانه، فإن بذل الأرش، جاز له الرجوع، ويجبر المستعير على قلع زرعه، لأن للمعير الرجوع في عاريته متى أراد ما لم يضر بالمستعير بغير حق، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك.
-والحالة الثانية: أن يكون الزرع مما يحصد قصيلاً كالنعناع والكسبرة وما شابه ذلك، فعلى المستعير أن يحصد زرعه متى أراد المعير استرداد أرضه لأنه لا يلحق بالمستعير ضرر في تلك الحالة.
وهاتان الحالتان فيما إذا أعاره الأرض ليزرعها أو أعاره إياها بدون شرط نوع معين من الانتفاع، أما إذا كان قد شرط عليه نوعا معيناً من الانتفاع، كأن يكون قد اشترط عليه أن لا يزرعها أكثر من مرة فزرعها مرتين أو أن يزرعها فولاً فزرعها قطناً، فله الرجوع متى أراد دون أن يبذل تعويضاً، ويجبر المستعير على قلع زرعه لأنه خالف شرط المعير، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضاً ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق. رواه أحمد.
والله أعلم.