عنوان الفتوى : زكاة كل مال بمفرده
وضعت عندي أمي وابن أخي أموالاً عند جمعها تبلغ نصاب الزكاة فهل أخرج منها الزكاة؟ وهل للأجير زكاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يضم أحد المالين للآخر لتكملة النصاب ما دام لكل منهما مالك مستقل، وإنما تجب الزكاة في كل منهما بمفرده إذا بلغ نصاباً في نفسه أو بما يضم إليه من مال آخر لمالكه وكان من جنسه، وبعد أن يحول عليه الحول.
بقي النظر في حكم إخراج الزكاة بغير علم من هي عليه أو غير إذنه في إخراجها، هل تجزيء أو لا ؟ قال القرافي في الفروق في هذه المسألة:
( المسألة الأولى: الزكاة إن أخرجها أحد بغير علم من هي عليه وغير إذنه في ذلك فإن كان غير الإمام فمقتضى قول أصحابنا في الأضحية يذبحها غير ربها بغير علمه وإذنه، إن كان الفاعل لذلك صديقه، ومن شأنه أن يفعل ذلك بغير إذنه، لأنه بمنزلة نفسه عنده لتمكن الصداقة بينهما أجزأته الأضحية، إن كان مخرج الزكاة من هذا القبيل فمقتضى قولهم في الأضحية أن الزكاة تجزئه لأن كليهما عبادة مأمور بها مفتقرة للنية، وإن كان ليس من هذا القبيل لا تجزيء عن ربها لا فتقارها للنية على الصحيح من المذهب). واشتراط النية في إخراج الزكاة هو قول عامة الفقهاء كما ذكر ابن قدامة في المغني.
وبناء على ذلك نقول للسائل: إنه على فرض تحقق الشروط في واحد من المالين، فلا يجزيء إخراج الزكاة عن صاحبه إلا إذا كان قد وكلك على إخراجها، أو كان رب المال صبياً أو مجنوناً وكنت أنت الذي يلي تسيير شؤون ماله، هذا فيما يتعلق بزكاة المال.
أما دفع الزكاة للأجير فإنه جائز إذا تحقق فيه وصف من أوصاف مستحقي الزكاة التي ذكر الله تعالى في قوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة:60].
والله أعلم.