عنوان الفتوى : حكم حداد المرأة على غير القريب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز للمرأة أن تحد على أي ميت ذكرا كان أو أنثى حتى إن لم تكن تجمعها به صلة قرابة كجارها، أم إن هناك ضوابط لهذا الأمر؟ وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله، واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث؛ إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا.

فقد استدل بهذا الحديث جمع من أهل العلم على جواز إحداد المرأة على ميت -تحزن لموته-، ولو لم يكن قريبا، بشرط ألا يزيد الإحداد على ثلاثة أيام. جاء في مغني المحتاج: قال الأذرعي: والأشبه أن المراد بغير الزوج القريب، كما أشار إليه القاضي، فلا يجوز للأجنبية الإحداد على أجنبي أصلا ولو بعض يوم، ولم أر فيه نصا. قال الغزي: ويظهر أن الصديق كالقريب، وكذا العالم، والصالح. وضابطه من يحصل بموته حزن، فكل من حزنت بموته، لها أن تحد عليه ثلاثة أيام هذا هو الذي يظهر. اهـ.  ويمكن حمل إطلاق الحديث، وحمل إطلاق كلام الأصحاب على هذا، وهذا لا بأس به. انتهى من مغني المحتاج.

وقال الدمياطي في حاشية إعانة الطالبين: وأما الثلاث وما دونها، فيحل فيهما للمرأة الإحداد في نحو القريب من سيد، وصديق، ومملوك، وصهر. والضابط: من حزنت لموته، فلها الإحداد عليه ثلاثة أيام، ومن لا، فلا. كذا في البجيرمي نقلا عن الزيادي. انتهى.

والله أعلم.