عنوان الفتوى : حكم شراء شاة من قطيع دون تعيينها ووصفها
سؤالي هو: والدتي لديها ثلاث نعاج، فأردتُ شراء واحدة، فباعتني برخص عن السوق، لكن هذه النعاج عند أخيها (خالي)، لأنهُ صاحب غنم ولم أرها، ولم نحددها، وأخوها لا يدري بذلك، وهذا البيع تم منذ تقريباً ستة أشهر، والآن أخبروها أن واحدة منها ولدت خروفًا. فقلت لها: هل هذه نعجتي؟ فقالت: لا، إذا ولدت الأخرى فهي لك، ففطنت أن ذلك يدخل في حكم بيع الغرر (لأنني اشتريت ولم أر النعجة)، رغم أننا كنا غافلين عن ذلك، فأخبرتها بذلك، فقالت: دعنا نذهب، ونحدد إحداها، فذهبنا فحددنا واحدة منها، لكن على نفس السعر الذي تبايعنا عليه منذ تقريباً ستة أشهر. فما حكم هذا البيع؟ وإذا كان حرامًا فماذا نفعل؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن شروط صحة البيع أن يكون المبيع معلوماً للمتعاقدين (البائع والمشتري) برؤيته، أو بوصفه وصفاً يقوم مقام الرؤية في تمييزه، وأما بيع نعجة من نعاج دون تعيينها، أو وصفها وصفًا يزيل الجهالة، ويحددها، فلا يصح.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في الكافي: (ولا يجوز.. بيع شاة من قطيع، ولا ثوب من أثواب ..لأنه غرر، فيدخل في الخبر، ولأنه يختلف فيفضي إلى التنازع).
وقال البهوتي في دقائق أولي النهى ممزوجًا بالمنتهى: (ولا يصح بيع ما لم يعين ..كشاة من قطيع، وكشجرة من بستان؛ لما فيه من الجهالة، والغرر ولو تساوت قيمهم) انتهى منه بتصرف يسير.
وعليه؛ فالعقد الأول لا يصح، ولا عبرة به، لكن ما دمتما قد حددتما النعجة، وتراضيتما على الثمن القديم أن يكون ثمنًا لها، فيصح البيع الثاني ولو كان الثمن هو نفس الثمن الأول؛ إذ لا يلزم أن يكون السعر حسب قيمتها يوم العقد، بل المعتبر ما يتم التراضي عليه بين البائع والمشتري.
والله أعلم.