عنوان الفتوى : ليس له منك إلا يمينك
بسم الله الرّحمن الرّحيم قال لي أحدهم إنّه أعارني كتابا لم أعده إليه، ولكن أنا لا أذكر أنّ هذا قد حدث مع أنّ ذاكرتي لا تنسى أموراً كهذه والحمد لله كما أنّ الكتاب الذّي تحدّث عنه غير موجود لديّ ولو كنت لم أعد إليه كتابا كما قال لكنت وجدته مع بقيّة كتبي، هل أدفع له ثمن الكتاب في هذه الحالة؟ وما حكم التعويض عموماً؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً...
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
هذا الشخص صاحب دعوى، وعليه البينة؛ لحديث: البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه. رواه الترمذي.
فإذا لم يكن له بينه على دعواه هذه فله أن يطلب منك اليمين، كما في الحديث السابق: .... واليمين على المدعى عليه. ، فإذا حلفت فليس له شيء إلا يمينك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمُدعي: ليس لك منه إلا ذلك.... رواه مسلم.
وإذا حلفت وأنت على يقين -فليس عليك أن تعوضه شيئاً على سبيل اللزوم- ولكن إن رأيت أن ذلك قد يسبب شحناء بينكما وخصاماً لا ينتهي وكان بمقدورك أن تعوض له فافعل ذلك من باب الإحسان، والمحافظة على المودة بينكما.
والله أعلم.