عنوان الفتوى : حق الزوج في رؤية ابنته التي في حضانة أمها وهل يحق له أن تبيت عنده

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سأطلق زوجتي بسبب مشاكل عائلية، فقد خرجت بإذني مع أخيها، وتطلب شروطا بخروجها من بيت أهلها معي، وأرفض الشروط. معها طفلة عمرها تسعة أشهر. هل لي أحقية بعد الطلاق أن آخذ بنتي لتجلس معي يوما كل أسبوع، وأرجعها لأمها، وإذا رفضت هل لي الحق في الشكوى؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فمن له الحضانة من الأبوين، ليس له أن يمنع الآخر من رؤية المحضون وزيارته، كما بيناه في الفتوى رقم: 95544.

 وعليه، فمن حقّك رؤية ابنتك إذا كانت في حضانة أمّها، لكنّ مبيتها عندك ليس من حقّك إلا برضا أمّه.

فقد جاء في مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: هَذَا نَحْوُ قَوْلِهِ فِي الْمُدَوَّنَةِ: وَلِلْأَبِ تَعَاهُدُ وَلَدِهِ عِنْدَ أُمِّهِ، وَأَدَبُهُ، وَبَعْثُهُ لِلْمَكْتَبِ، وَلَا يَبِيتُ إلَّا عِنْدَ أُمِّهِ. اهـ.

وإذا حصل تنازع في مسألة رؤية المحضون، وأوقاتها، ومكانها، فالذي يفصل في هذا النزاع هو القاضي الشرعي.

جاء في فتاوى الأزهر: وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا، نظمها القاضي، على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير، أو الصغيرة نفسيا. اهـ. 

والله أعلم.