عنوان الفتوى : حكم استخدام أدوات العمل في غير مصلحة العمل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهأعمل في شركة كمهندس للصيانة لبعض الأجهزة وحيث أن الأعطال لا تحدث غالبا كثيرا فإنني أستغل هذا الوقت لحين حدوث عطل في تصفح شبكة الإنترنت على جهاز كمبيوتر أمدتني به الشركة بمكتبي كما أمدتني الشركة بالإنترنت كما أقوم بتشغيل بعض البرامج التي قد لا تفيد العمل على هذا الجهازو
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل في العمل أن يؤدى وفقاً للشروط التي تم الاتفاق عليها بين العامل وصاحب العمل، ما دامت تلك الشروط لا تعارض أحكام الشرع، لما روى البيهقي في سننه عن كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم، إلا شرطاً حرم حلالاً أو شرطاً أحل حراماً. وقد رواه البخاري معلقاً، وهو في مستدرك الحاكم ومعجم الطبراني بألفاظ مختلفة.
إذا ثبت ما تقدم فإن استخدام آلات العمل ووسائله أو استغلال وقته فيما ليس في مصلحة العمل إن كان مما هو مسموح به لفظاً أو عرفاً من قبل صاحب العمل فلا بأس بذلك على أن يكون بالقدر المسموح به، وبالضوابط المحددة من قبله، أما إن لم يكن ذلك مسموحاً به فلا يجوز استخدام تلك الأغراض فيما ذكر أو استغلال الوقت فيه، وراجع الفتوى رقم: 4140 لمزيد من الفائدة.
والله أعلم.