عنوان الفتوى: حكم تغيير نسبة الربح أو حصة الشريكين في المضاربة مع الزمن

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز في الشراكة في التجارة تغيير نسبة الربح مع الزمن مع اتفاق الطرفين؟ علما بأن الطرف الأول صاحب رأس المال، والطرف الثاني صاحب الجهد والعمل، وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما ذكرته في السؤال هو ما يعرف بالمضاربة، وقد بينا شروط صحتها في الفتوى رقم: 206356، وإحالاتها، ومن تلك الشروط: الاتفاق على توزيع الأرباح بنسب مشاعة ومعلومة.
فإن كنت تقصد بتغيير نسبة الربح مع الزمن أن يتفق الطرفان ابتداء على أن يكون للعامل في السنة الأولى ربع الربح -مثلًا- وفي الثانية ثلثه، ونحو ذلك: فلا يظهر لنا مانع من جواز ذلك، حيث كانت حصة كل من الطرفين معلومة؛ لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: المسلمون عند شروطهم. رواه البخاري تعليقًا، ورواه غيره موصولًا.
وإن كنت تقصد أن يتفق الطرفان لاحقًا على تعديل حصة كل منهما من الربح: فلا نرى بأسًا بذلك أيضًا طالما أنه يتم برضا الطرفين. وانظر الفتوى رقم: 146777.
 والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم القراض بالعروض
معنى شركة المضاربة
من يضاربون بأموال غيرهم هل يجوز لهم المتاجرة بأموالهم الخاصة في نشاط مماثل؟
من دفع مالًا لغيره ليضارب به على أن يعطيه من 35 إلى 40 % من الربح
المضاربة على أن يكون للعامل بين 70 إلى 80 % والباقي للشركاء
حكم الشركة بشراء شخص لمواشي يدفعها لآخر يتحمل كل نفقاتها
طالب شريكه بالمال فقال له البضاعة كاسدة وتتحمل الخسارة