عنوان الفتوى : لخص كتابا وباع الملخص فربح مالا وفيرا فهل يحق له الانتفاع به
أحييكم علماءنا الأفاضل, و أشكركم على هذا العمل العظيم الذي تقومون به من خلال هذا الموقع, سأشرح لكم ما هي قصتي، وبعدها سأطرح عليكم سؤالي: منذ حوالي سنتين قرأت أحد الكتب التي استفدت منها جدا جدا جدا, وكان كتابا إلكترونيا حَـمَّلْتُهُ من أحد المواقع, مؤلف هذا الكتاب كتب اسمه في قمة كل صفحة من صفحات هذا الكتاب, ولكن لم يذكر أبدا أن حقوق طبع ونشر هذا الكتاب محفوظة لمؤلفه، ولقد حاولت أن أتواصل بأي طريقة مع مؤلف هذا الكتاب؛ لأسأله عما إذا كانت حقوق الطبع والنشر محفوظة له أم لا؟ ولكنني لم أُوَفَّقْ في البحث عن مؤلف هذا الكتاب. قرأت هذا الكتاب عدة مرات, ثم ألفت كتابا آخر هو عبارة عن تلخيص وذكر لأهم النقاط التي وردت في الكتاب الأصلي, إضافة إلى أنني استعملت الأشكال والألوان بشكل أكبر في كتابي الذي ألفته, وقررت بعدها أن أُحَوِّلَهُ إلى كتاب إلكتروني وأعرضه للبيع في متجر إلكتروني على الإنترنت, ووضعت له سعرا قيمته 5 دولارات؛ لعلي أكسب منه بعض المال, في ذلك الوقت كنت حقا أعتقد أنني إذا كنت محظوظا جدا سيشتري 200 شخص هذا الكتاب, ولكنني تفاجأت بالإقبال الهائل على شراء هذا الكتاب, فلقد اشترى حوالي 50000 شخص هذا الكتاب, أي: أنني حققت ثروة مقدارها 250000 دولار عن طريق هذا الكتاب الذي ألفته, وهو عبارة عن تلخيص لأهم النقاط والأفكار التي وردت في الكتاب الأصلي الذي قرأته عدة مرات. ثم بعدها قررت أن أقوم بالتوقف عن بيع هذا الكتاب, واستثمار المبلغ الذي جمعته في المتاجرة بالأجهزة الإلكترونية, مثلا: أشتري جوالا من مصنعه بـ (190) دولارا, ثم أبيعه بـ (195) دولارا, وهكذا، وفي ظرف 3 سنين استطعت -بفضل من الله- أن أضخم ثروتي من (250000) دولار إلى (1000000) دولار, ثم قررت أن أتوقف عن التجارة نهائيا حتى أعلم أجوبة كل الأسئلة التي أريد أن أطرحها عليكم. سؤالي لكم: هل الأموال التي بحوزتي الآن -والتي قيمتها (1000000 دولار)- كلها حرام أم كلها حلال أم فيها جزء حرام والباقي حلال؟ وإذا كانت الإجابة أن فيها جزءا حراما والباقي حلالا, فأرجو منكم أن توضحوا لي مقدار هذا الجزء؛ لأعلم كم من أرباحي حلال وكم منها حرام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يشترط في الانتفاع من ذلك الملخص المقتبس من نتاج الكتاب المذكور إذن مؤلف الكتاب، وإنما تشترط نسبة الأقوال إلى مصادرها، كما بينا في الفتويين: 113337، 137363. ولزوم هذه النسبة حيث كان الاقتباس بالنص دون تعديل أو إضافة، كما سبق التنبيه عليه في الفتوى رقم: 9361.
وعليه؛ فلا يظهر حرج فيما كسبته من ثروة بسبب بيعك للتلخيص أو المتاجرة بثمن ذلك في الأجهزة.
والله أعلم.