عنوان الفتوى : عمل الوكيل بعد العلم بعزله باطل

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

سيدة وكلت وكلاء فى بيع ثمانية أفدنة من ملكها يخصص ثمنها لبناء جامع ببندر شربين على القطعة رقم 23 بحوض شميس بزمام شربين التى ستشترى من الثمن المذكور ثم وقفها وقف المسجد باسمها. فباع الوكلاء ثمانية الأفدنة واشتروا قطعة الأرض المذكورة وهنا أبلغت الموكلة المذكورة النيابة طالبة كل مالها لدى الوكلاء المذكورين وقررت فى التحقيقات أنها عدلت عن بناء المسجد ولم توقف هى ولا وكلاؤها المذكورون هذه الأرض بعد شرائها ثم عزلتهم من التوكيل فتجاهلوا العدول والعزل واتفقوا مع مقاول على بناء مسجد على هذه الأرض فأنذرت هذا المقاول رسميا بعدم ارتباطها بتعاقدهم معه على بناء هذا المسجد لعدولها عنه وعزلها لهم وباعت الأرض فعلا ورغم هذا سار المقاول فى البناء، وفى أثناء إقامة الأسوار توفيت ولكن المقاول رغم هذا استمر فى إتمام الأسوار ووضع السقف بناء على طلب الوكلاء بعد علمهم بالعزل. فهل ما كان منها من مبدئه إلى نهايته يعد وقفا للمسجد ويكون ملزما لها ولورثتها من بعدها أو لا يكون وقفا ولا تكون هى ولا ورثتها ملزمين بقيمة هذه المبانى. وما حكم الصلاة فى هذه الأرض بعد بنائها على هذا النحو

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبى بعده. والجواب أن الظاهر من الوقائع المذكورة بالسؤال ومن عبارة التوكيل إذا كانت صيغته كما ذكر بالسؤال، أن صيغته تضمنت التوكيل فى بيع الأرض المملوكة للموكلة وشراء قطعة أرض أخرى معينة من الثمن ووقف هذه القطعة وإقامة مسجد عليها من الثمن ووقفه، وأن الوكلاء قد نفذوا الأمرين الأولين فقط وعزلتهما الموكلة، وعلموا بالغزل قبل مباشرة ماعداهما مما وكلوا فيه بل نهتهم عن ذلك بمقتضى الشكوى المقدمة منها للنيابة التى جرى فيها التحقيق فيكون ما فعله الوكلاء قبل العلم بالعزل صحيحا نافذا، وما فعلوه بعد العلم بالعزل من إقامة بناء المسجد على هذه القطعة بواسطة مقاول مع نهيها عن ذلك غير جائز ولا نافذ وبذلك تكون القطعة المذكورة ملكا للموكلة فى حياتها ولورثتها بعد وفاتها وليست وقفا لعدم صدور ما يفيد وقفها من جهتها لا بإشهاد بوقفها مسجدا ولا بالأمر بإقامة الصلاة فيها، وعدم صدور ما يفيد ذلك من جهة وكلائها قبل العلم بالعزل كما يفيده السؤال، وعبارة التوكيل لا تفيد وقف الأرض وقفا منجزا كما هو ظاهر، لأن الأرض لم تكن مملوكة للموكلة حين صدور التوكيل ولا يصح أن يعتبر وقفها وقفا معلقا على ملكيتها، لأن تعليق الوقف على الملكية لا يجوز. قال فى الفتح (وشرط أن يكون منجزا لا معلقا بشرط غير كائن لأن الوقف لا يحتمل التعليق بالحظر فلا يجوز التعليق إلا بكائن) . بتصرف وفى الإسعاف (لو قال إن كانت هذه الأرض ملكى فهى صدقة موقفة فإن كانت فى ملكه وقت التكلم صح الوقف وإلا فلا. لأن التعليق بالشرط الكائن تنجيز) فتعين أن تكون الأرض ملكا للموكلة ثم لورثتها، ولا يصح للوكلاء أى تصرف فيها بوقف أو غيره بعد أن علموا بالعزل، فإقامتهم البناء عليها بغير إذنها يعد غصبا، ويجب عليهم ردها إلى الورثة من بعدها بإجماع الفقهاء، وبناؤهم عليها مستحق للنقض شرعا والصلاة فيها مادامت مغصوبة مكروهة شرعا. وهذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...