عنوان الفتوى: حكم قبول معونة الدول غير المسلمة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا مسلم عربى أمريكى الجنسيه وتقدم الحكومة الأمريكية شهرياً مبلغا من المال لكل من يحمل الجنسية ولكن أبي يرفض أخذ هذا المال باعتباره مالاً حراماً لأن التعامل المالي في أمريكا كله ربوي مع العلم أننا لا نعلم مصدر هذه الأموال ولكن فقط هي إعانة شهرية تقدمها الحكومة الأمريكية لكل من يحمل الجنسية فهل يجوز أخذ هذا المال للمنفعة الشخصية وإن كان لا يجوز فهل يجوز أخذه والتصدق به على المسلمين بدلا من تركه للكفار، أفتونا بأسرع ما يمكن؟ وجزاكم الله خيراً......

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج في الاستفادة من تلك المعونة المقدمة من طرف الدولة، لمن استحقها حسب شروط الاستحقاق عند الدولة، ولا التفات إلى كون بعض أموال الدولة مكتسبا من وجه حرام؛ إذ لها كذلك أموال أخرى مكتسبة من غير ذلك الوجه، وبهذا تكون مثل صاحب المال المختلط، وقد نص جمع من أهل العلم على جواز قبول هديته، والتعامل معه في البيع والشراء، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل هدايا الملوك ويبايع تجار اليهود وغيرهم من المشركين، ولا شك أن أموالهم مخلوط حلالها بالحرام.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
الفقير إذا نصح غيره بأن يودع ماله بالبنك الربوي وينتفع هو بالفوائد
حكم أخذ الموظف من الزيادات المالية للشركة إذا شك في نقص ماله
حكم الانتفاع بسكنى البيت المشترَى بالربا
انتفاع المرأة بمساعدة الضمان في احتياجاتها الشخصية
حكم الاستفادة من المال المضاف إلى ما يقتطع من راتب الموظف
الربح الناشئ عن استثمار المال الحرام
الانتفاع بمال الأب المختلط